بشر وبشر :
ماكنت أتخيل أو أتصور أن يكون هذا هو حال المسلمين الذين تم تأسيس المذاهب الفقهية في عصورهم والتي ملئت مذاهبهم طباق الأرض إتساعاً ومعرفة بها !!
وهل كانت هذه هي حالهم في التنعيم والترفيه بالنساء الجواري والغلمان الخصيان والرجال العبيد المستعبدين بخدمة أسيادهم من المسلمين الذين كانوا يحلمون بعالمية الدعوة والرسالة وإقامة الإمبراطورية الإسلامية التي تحكمها الشريعة الإسلامية , في حالة إستنكارية لما ذهب إليه المسلمين من أفعال يندي لها جبين الأحرار خجلاً وتنطق بها ألسنتهم حزناً وأسفاً علي الممارسات اللإنسانية والتي يصمموا علي نسبتها للإسلام , بل وأعطوا للجواري شأناً وحظاً عظيماً في مجتمعهم الإسلامي المزعوم وهذا مايسرده الشيرازي في مؤلفه من التمدن الإسلامي عن تعليم الجواري فيذهب إلي أن :
وكان تعليم الجواري وتربيتهن من أبواب الكسب الواسعة في ذلك العصر فيذهب أحدهم إلى دار الرقيق يبتاع جارية يتوسّم فيها الذكاء فيثقفها ويرويها الأشعار أو يلقّنها الغناء أو يحفّظها القرآن أو يعلّمها الأدب أو النحو أو العروض أو فناً من فنون المنازل ثم يبيعها ، وقد ينبغن في حفظ القرآن حتى كان منهن عند أم جعفر مائة جارية لكل واحدة ورد عُشر القرآن وكان يسمع في قصرها كدوي النحل من القراءة .
فتعددت الجواري في دور الكبراء وتسابق أهل الترف إلى التفنّن في تزيينهن .
وأشهر من فعل ذلك أم جعفر المذكورة فإنها لما رأت ابنها يغالي في تخنيث الغلمان وإلباسهم ملابس النساء اتخذت طائفة من الجواري سمّتهن المقدودات عممت رؤوسهن وجعلت لهن الطرر والأصداغ والأقفية وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق كأنهن من الغلمان واقتدى بها وجيهات قومها فاتخذن الجواري الغلاميات أو المطمومات وألبسوهن الأقبية والمناطق المذهبة .
وكان هؤلاء الخلفاء وأولئك الأمراء يلتحفون علي الدوام بلحاف الدين ويتسرولوا بسرواله ويتعمموا بعمامته , بل إنهم إن طعموا طعاماً أو شربوا شراباً أو كان لهم سفر وترحال أو سكن وإقامة أو علم او صناعة كان الدين رائداً لهم في الإستهداء بالتأويل والتفسير من قبل العلماء المسيسين الذين يلتفوا علي الدوام بمجالس الخلفاء والأمراء الذين يتمسحوا بالدين لبلوغ مآربهم من الحكم والسلطة والتمتع بالقيان والخصيان , والجواري والغلمان , والسراري والإماء من النساء الأسيرات في غزوات الخلفاء أو ممن تحسنوا واستشعروا حسنهن وفتنتهن ممن إشتروهن من تجار النخاسة وهذا يؤيده قول الشيرازي :
وكان الخلفاء يذعنون للعامة باسم الدين أيضاً ، ولم يكن للخلفاء بد من إظهار التقوى والقيام بالفروض الدينية لئلا تفسد عليهم العامة ويحتقروا سلطانهم ولو كان الخليفة لا يعتقد ذلك .
ذكروا أن الوليد بن يزيد الأموي مع اشتهاره بالخلاعة والتهتك كان إذا حضرت الصلاة يطرح ما عليه من الثياب المصبّغة والمطيبة ثم يتوضّأ فيحسِن الوضوء ويؤتى بثياب بيضٍ نظيفة من ثياب الخلافة فيصلي فيها أحسن صلاة بأحسن قراءة وأحسن سكوت وسكون وركوع وسجود فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب .
وعلي هذا المنوال نقلت إلينا أخبار غير حقيقية تم كتابتها وتدوين تاريخها بمعرفة ودراية خبراء الخلفاء والأمراء أصحاب المصلحة من تلازمهم بعلمهم الدين الذي كانت تتم تأويلات وتفسيرات نصوصه المقدسة حتي يتم تطويعه للتخديم علي إستمرارية بقاؤهم في الحكم والسلطة التي هي كما أحبوا الإستمرار في تسميتها بالخلافة الإسلامية , والتي تفرض أن يكون الخليفة نائباً , أو كيلاً عن الله في أرض الله , يتصرف في أمور البشر وشؤونهم وكأن العزيز القدير هو المتولي لتلك الأمور والشؤون , والحقيقة تؤكد خلاف ذلك , وإذا كان الله قد خلق الناس سواسية كأسنان المشط ولافرق بين عربي , ولا أعجمي , ولا أبيض , ولا أسود , ولا رجل , أو إمرأة , إلا بالتقوي فلماذ التفرقة بين العرب والعجم والبيض والسود , والنساء والرجال , بل ولماذا الخصيان من الأساس ؟!!
تفرقة حتي في أداء العبادة :
وفي دراسة يستبان منها مدي التفرقة بين الرجال والنساء والخاصة والعامة والخصيان يذهب الشيخ عطية محمد سالم القاضي بالمحكمة الكبري بالمدينة إلي أن :
دخل القرن الرابع عشر والتراويح في المسجد النبوي على ما هي عليه من قبل وظلت إلى قرابة منتصفه ولم يطرأ عليها أي تغيير لا في العدد ولا في كيفية أدائها فكانت ستا وثلاثين ركعة وثلاثا وترا تصلى عشرون بعد العشاء وست عشرة ركعة بعد منتصف الليل وينادي لهذه الأخيرة باسم الستة عشرية كما قاله النابلسي سابقا في القرن الثاني عشر , ولكن الجديد في التراويح في هذا الوقت أي أوائل القرن الرابع عشر هو تعدد الأئمة والجماعات المتعددة زيادة على أئمة المذاهب الأربعة، وكانوا كثيرين يزيدون تارة وينقصون أخرى ولكن الدائمين
أو الرسميين منهم ستة :
_1 إمام للحاكم وحاشيته
_2 إمام للقاضي وكتابه وأعوانه.
3 _إمام للأغوات ومن يصلي معهم.
4_إمام للمفتي.
_5 إمام لرئيس العسكر.
_6 إمام للنساء.
7_أئمة للعوائل ، تقيم بعض العوائل الكبار التراويح لأفرادها خلف إمام خاص بها ، وهؤلاء الأئمة كانوا يصلون التراويح أثناء صلاة الإمام الراتب أي مع أئمة المذاهب السابقين وكانوا يختلفون عنهم في القراءة فيقتصرون على بعض الآيات وقصار السور لأنهم يصلون بأصحاب أعمال لا يستطيعون انتظار أئمة الفريضة لأن الأئمة الآخرين أئمة المذاهب كانوا يصلون بعموم الناس وكانوا يختمون مرتين مرة في الصلاة الأولى، ومرة في الصلاة الأخيرة التي هي الست عشرية.
وكان لهؤلاء الأئمة مواضع خاصة، فكان إمام الأغوات يصلي بهم عند الدكة الخاصة وفي محراب التهجد وهو المحراب الواقع حاليا في مؤخرة الحجرة والذي في الشبك الواقع بين الحجرة والدكة ، أي دكة الأغوات محل أهل الصفة.
كما أن النساء كان يصلي بهن داخل القفص , وكان القفص عبارة عن شبك خشبي مزركش يحجز النظر يمتد في الجناح الشرقي من جهة باب النساء ممتدا إلى الشمال إلى الباب المجيدي من مؤخرة المسجد آنذاك وبعرض الجناح الشرقي كله وكان بارتفاع نحو ثلاثة أمتار، وغير مسموح لأحد بدخوله سوى النساء والأطفال والأغوات إذا لزم الأمر وقد أزيل هذا القفص قبل التوسعة الجديدة الحالية !!.
بداية الفصل المرضي :
بعد السرد التاريخي الإجتماعي المغموس بالأحباروالألوان الدينية صناعة أدعياء الوصاية الدينية علي البشر , والتي جعلت من المجتمعات الإسلامية مجتمعات مشوهة ذات تاريخ أسود في العلاقات الإجتماعية بين البشر السواسية في كل الحقوق والواجبات إلا أن إرادات الأوصياء وكأنها كانت بأفعال الوصياء وكأنها كانت غالبة علي إرادة الله في إنتصار مشؤم لمقولة : وازع السلطان , أقوي من وازع القرآن !!
وكأن هذه المقولة التي أصبحت تمثل واقعاً ملموساً في الحياة الإجتماعية المعاشة والمصبوغة بصبغة دينية بإرادة أدعياء الوصاية والتي أرادت الفصل بين المرأة وبين المجتمع حتي داخل المسجد , بجعل مصلي للنساء أو كما يستحب للبعض تسميته مصلي الحريم نسبة لأنهن حرام ومن المحرمات التي يتوجب علي الرجال تجنبهن والإبتعاد عنهن !!
وإستمرت النظرة للمرأة في حالة مغايرة للحقيقة علي وضع الإستمرار والديمومة , حتي إرتكبت جميع المحرمات في حق المرأة بداية من الختان الذي هو أولي درجات سلم الوصاية ونهاية بالنقاب , ومابين الختان والنقاب أصبحت المرأة واقعة في أسر المجتمع الذكوري الفارض وصايته علي المرأة والضارب برأيها وحريتها وحتي معتقداتها الدينية التي يفسرها ويوؤلها لها مجتمع الذكورة من غير ذا رأي للمرأة حتي في أخص شؤونها .
وإذا كانت مسألة الختان والتي دارت بشأنها العديد من المعارك الفقهية والفكرية علي خلفيات ثقافية ودينية موروثة من عادات وأعراف وتقاليد وطبائع مجتمع توارثتها المجتمعات الخائفة من المرأة , والتي تدعي الخوف عليها , وهذا كذب بواح !! .
فإذا كانت الأزمة كامنة في الختان فماذا يمكن أن نقول علي كتب التراث الإسلامي والمرويات التي أباحت اللواطة الصغري , وهي إتيان ومباشرة الرجل للمرأة في دبرها ؟!!
ولقد كتبت دراسة عن هذا الموضوع وتم نشرها ببعض الصحف المقرؤة والمواقع الإليكترونية أرفض فيها جملة ماورد في كتب التراث والمرويات التي جاءت محمولة بين ضفاف بعض كتب الصحاح والكتب الفقهية المعتمدة لدي جمهرة المسلمين وكان ماجاء في هذه الدراسة يستنكر ويرفض ماجاء بشأن اللواطة الصغري
أزمة جديدة تضاف إلي جملة الأزمات التي تتوالد من كتب التراث الإسلامي والتي تتناقض مع بديهيات العقل البسيط , وأسس الفطرة الإنسانية السليمة , فهذه المرة ليست مختصة بما تم التعارف عليه بواسطة علماء الجهالات , أو منظري السفالات , أو مقعدي القواعد لكافة أمور الخيابات , أو من علماء أرادوا لأنفسهم الخروج من دائرة الظل إلي حيث دائرة الضوء والإعلام , فكان إنتشارهم مصيبة , والتعرف عليهم كارثة , وتطبيق فتاواهم عودة للخرافة والجاهلية في أثوابها القذرة , ومنظرها القميء , فليس الأمر مقتصر علي البول المقدس أو النخامة المقدسة , وليته إقتصر علي شرب الدم المقدس الناتج من حجامة النبي صلي الله عليه وسلم , أو ليته كان مقتصراً علي رضاع الكبير الذي نسبوه في روايته إلي الرسول الأكرم , ولكن هذه المرة يقتصر الأمرعلي إتيان المرأة من دبرها وإباحته بين الأزواج علي هدي من إجتهادات فقهاء وعلماء الإسلام , أولئك الذين وكأن بينهم وبين الإسلام قدر عظيم إما من العداءات , وإما من الجهالات , لأنهم وكأنهم في حالة من حالات المخاصمة للإسلام , ورميه بكل الجهالات والسفالات , وفي حقيقة الأمر نري أن الإسلام بريء من هذه الجهالات والسفالات , والذي يتوجب أن يرمي بها هؤلاء المشايخ وأدعياء العلم بالدين من أصحاب الوصايات الكاذبة !!
ولما كانت جراح أزمة بول الرسول المقدس , ونخامته ودمه المقدس , ولما كانت فضيحة أزمة رضاع الكبير لم تتواري تحت جنح النسيان , إلا أن البعض مازال مصراً علي إفتعال الأزمات والمشاكل واستخراجها من كتب التراث وكان الإصرار العمدي علي كشف المستور من الخيابات , والسفالات , وكل ما يتناقض مع العقل ويتخاصم مع الفطرة السليمة , فكان أن ورد بصحيفة المساء القاهرية الصادرة يوم 29 6 2007 في الإجابة عن سؤال هذا نصه:
هل تجوز ملاعبة الزوجة أو مباشرتها وهي في فترة الحيض والنفاس ؟
وكانت الإجابة الصدمة منطوقها في الآتي :
يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بأوقاف القاهرة مباشرة الرجل وملاعبته لامراته في فترة الحيض أو النفاس علي ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام باجماع المسلمين وبنص القرآن قال الله تعالي: ويسألونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة: 222 .
القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء.. انظر شرح مسلم للنووي و المغني 1/414 .
القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وذهب إلي جوازه الإمام أحمد واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية , قال النووي هي الاقوي دليلا وهو المختار واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة:
أما القرآن فاحتجوا بالآية السابقة: فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربوهن حتي يطهرن البقرة 222 قال أحد العلماء: المحيض هو زمان الحيض ومكانه. ومكانه وهو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام وقال ابن قدامة في المغني 1/415 : فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل علي اباحته فيما عداه.
وأما السنة فروي مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم فأنزل الله تعالي ويسألونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض إلي آخر الآية فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه!! ومعني لم يجامعوهن في البيوت أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد قاله النووي وروي أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلي الله عليه وسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقي علي فرجها ثوبا قال الحافظ اسناده قوي وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقال بعض العلماء: يحرم علي الزوج ان يجامع زوجته في فرجها وهي حائض وله أن يباشرها فيما عداه.
والأولي للرجل إذا اراد أن يستمتع بامراته وهي حائض أن يأمرها ان تلبس ثوبا تستر به ما بين السرة والركبة ثم يباشرها فيما سوي ذلك لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كانت احدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها ان تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها في فور حيضتها أي: أوله ومعظمه قاله الخطابي وروي مسلم عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض .
قال ابن القيم في تهذيب السنن عند شرح حديث رقم 2167 من عون المعبود: وحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح ظاهر في ان التحريم إنما وقع علي موضع الحيض خاصة وهو النكاح واباح كل ما دونه واحاديث الازار لا تناقضه لان ذلك ابلغ في اجتناب الاذي وهو أولي ويحتمل ان يفرق بين أول الحيض وآخره ويكون استحباب ستر ما بين السرة إلي الركبة خاصا بوقت نزول الدم بكثرة وهذا يكون في أول الحيض .
وهذا هو منطوق نص الإجابة علي الفتوي التي كانت بمثابة مصيبة جديدة من ضمنيات مصائب المخبؤ في كتب التراث الإسلامي والتي إستند من ضمنياتها المجيب عن التساؤل إلي كتاب صحيح مسلم والمغني لإبن قدامة المقدسي , وكتاب صحيح إبي داوود وكتاب تهذيب السنن لإبن القيم الجوزية وهذه كتب معتمدة في التراث الإسلامي , وجاءت تباشيرها بمصيبة أخلاقية وهي تقر بجريمة أخلاقية تخرج بها من دائرة المحرم إلي دائرة المباح حسب ما أسماه الفقهاء والعلماء بالإجتهاد في الدين , وكأن لواط الرجل بإمرأته عن طريق مباشرتها في الدبر أمراً ليس بمحرم أو منكراً يخالف الشيم والفضائل وتأباه النفس السوية والفطرة السليمة !!
ولا أنتظر من أحد الجهلاء , أو من أحد الصبيان أن يخرج بقول من الأقوال الموتورة المجهولة لينكر هذا الكلام علي مطلقاته فهذا هو ما سطر في كتب التراث الإسلامي المعتمدة , وهذا ماجرت عليه الأقوال والتفسيرات الموؤلة في التراث الإسلامي والتي ننكرها ولانوافق عليها , ولاندعي أن كل ما أقيم من بناء في التراث يستحق الهدم , وإنما ماخالف الدين , وخالف الفطرة السوية , وتناقض مع العلم والطب : وهذا فيما ينقله أحد الكتاب من كتب التراث عن مسألة مباشرة المرأة في دبرها ذاهباً إلي إستنكاره ورفضه ومستنداً إلي العديد من المرويات والمنقولات فيقول:
ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أباحوا اللواطة [كذا] بالنساء، وَرَوَوْا أيضاً روايات نسبوها إلى الأئمة ، فقد روى الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور [كذا] قال: ( سألتُ أبا عبد الله رضي الله عنه عن الرجل يأتي المرأة من دبرها. قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله تعالى: ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنَّى شِئْتُم ) الاستبصار 3/243...
ثم ذكر الكاتب روايتين أخريين في هذه المسألة.
وأقول: بغض النظر عن أسانيد هذه الأحاديث التي فيها ما هو ضعيف السند، فإن مسألة إتيان النساء من أدبارهن مسألة مختلَف فيها بين العلماء، وقد وقع الأخذ فيها والرَّد، فمنَعها مَن منَعها، وجوَّزها مَن جوَّزها، وقد ذهب إلى جوازه بعض الصحابة والتابعين وأئمة مذاهب أهل السنة.
قال القرطبي: وممن نُسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون، وحُكي ذلك عن مالك في كتاب له يُسمَّى كتاب السر، وحُذّاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب...
وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان وأحكام القِرَان)، وقال الكيا الطبري: وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً
وقال ابن قدامة في المغني: ورُويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال
ولا بأس بنقل ما ذكره السيوطي في الدر المنثور مع طوله، فإن فيه فوائد كثيرة.
قال السيوطي: أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال: قرأت ذات يوم ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ ) قال ابن عمر: أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .
وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر ( فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال: في الدبر.
وأخرج الخطيب في رواية مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال: إن شاء في قُبُلها، وإن شاء في دبرها.
وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط، والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله (ص) ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الآية رخصة في إتيان الدبر.
وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر: أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص)، فأنكر ذلك الناس، وقالوا: أثفرها. فأنزل الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الآية.
وأخرج الخطيب في رواية مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها، فأنزل الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الآية.
وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلاً أتى امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً، فأنزل الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ).
وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي بشر الدولابي... عن عبد الله بن عمر بن حفص وابن أبي ذئب ومالك بن أنس فرقهم كلهم عن نافع قال:
قال لي ابن عمر: امسك على المصحف يا نافع. فقرأ حتى أتى على ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )، قال لي: أتدري يا نافع فيمَ نزلت هذه الآية ؟ قلت: لا . قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) الآية . قلت له : مِن دُبرها في قُبُلها ؟ قال : لا ، إلا في دبرها .
وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني : نبأنا أبو أحمد بن عبدوس، نبأنا علي بن الجعد، نبأنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: وقع رجل على امرأته في دبرها، فأنزل الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ ). قال: فقلت لابن أبي ذئب: ما تقول أنت في هذا؟ قال: ما أقول فيه بعد هذا؟
وأخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع قال: قرأ ابن عمر هذه السور، فمرَّ بهذه الآية ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الآية، فقال: تدري فيمَ أُنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.
وأخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبي مصعب وإسحاق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف. فقرأ حتى بلغ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الآية، فقال: يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي (ص)، فأنزل الله الآية.
قال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.
وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار و ابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ).
وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس، أنه قيل له : يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العِلْج على أبي، فقال مالك : أشهدُ على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع . فقيل له : فإن الحارث ابن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن إنّا نشتري الجواري، أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر، فقال ابن عمر: أف أف، أيفعل ذلك مؤمن؟ أو قال : مسلم؟ فقال مالك: أشهدُ على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع.
قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح.
وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها .
وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال: كنت عند محمد بن كعب القرظي، فجاءه رجل فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش فسَلْه . يعنى عبد الله بن علي بن السائب. فقال: قذر ولو كان حلالاً .
وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال: قيل لزيد بن أسلم: إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال زيد: أشهدُ على محمد لأخبرني أنه يفعله .
وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سُئل عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: قد أردتُه من جارية لي البارحة، فاعتاصتْ عليَّ، فاستعنتُ بِدُهن .
وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وط ء الحلائل في الدبر، فقال لي : الساعة غسلتُ رأسي منه .
وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح .
وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ـ يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) ثم قال : فأيُّ شيء أَبْيَنُ من هذا؟
وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سُئل عنه، فقال: ما صحَّ عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال.
وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم أن الشافعي ناظَرَ محمد بن الحسن في ذلك ، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرَّماً ؟ فالتزمه فقال : أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها، أفي ذلك حرث ؟ قال: لا . قال: أفيحرم ؟ قال: لا . قال: فكيف تحتج بما لا تقول به ؟
قلت : هذه جملة وافرة من أحاديثهم الدالة على جواز إتيان المرأة في دبرها ، منقولة عن بعض الصحابة والتابعين وأئمة مذاهبهم، وما تركناه أكثر مما نقلناه .
ولا بأس أن نختم الكلام بما ذكره الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء ، حيث ذكر أبياتاً من الشعر لهمام القاضي الذي أراد أن يطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك، فنظم لها رغبته في هذه الأبيات:
ومَذعورةٍ جاءتْ على غيرِ موعدٍ تقنَّصْتُها والنَّجمُ قد كادَ يطلعُ
فقلتُ لها لما استمرَّ حديثُها ونفسي إلى أشياءَ منها تَطَلَّعُ
أَبِيْني لنا: هل تُؤمِنين بـمالكٍ؟ فإني بِحُبِّ المالكيَّةِ مُولَعُ
فقالتْ: نَعَمْ إني أدينُ بدينِهِ ومذهبُه عَدلٌ لديَّ ومُقْنِعُ
فبِتْنا إلى الإصباحِ ندعو لمالكٍ ونُؤْثرُ فتياهُ احتساباً ونتبع
وهذا ماخلص إليه بعض الكتاب ناقلاً من كتب التراث تلك المزريات من المرويات , ناهيك عما ورد في كتب التفاسير بداية من إبن كثير والطبري والقرطبي في تفسير الآية 222 من سورة البقرة , وكأن حياة المسلمين الأوائل لم تخلو إلا من هذه التفاهات والوساخات , وعلي إثر ذلك كانت الفتوي التي جاءت بصحيفة المسائي .
ويذهب أحد الباحثين وهو الدكتور: مسلم محمد جودت اليوسف
مدير معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين والباحث في الدراسات الفقهية والقانونية
إلي أن : الاستمتاع بالزوجة الحائض والنفساء فيما تحت السرة وفوق الركبة عدا الفرج مباح للرجل الورع وضعيف الشهوة. ويذهب إلي القول بأنه :
استدل أصحاب هذا الاجتهاد على قولهم هذا بالأدلة التالية:
أولاً- القرآن الكريم:
قوله سبحانه وتعالى( فاعتزلوا النساء في المحيض ).
وجه دلالة هذه الآية أن المحيض اسم مكان الحيض ، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحة الاستمتاع فيما تحت السرة ، وفوق الركبة عدا الفرج للرجل الورع ، وضعيف الشهوة .
ثانياً- السنة النبوية الشريفة:
1- قول الرسول الكريم ): اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله في المسجد فقال: (يا عائشة ناوليني الثوب ، فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته ) .
3- عن جابر بن صبح سمعت خلاساً الهجري قال: ( سمعت عائشة رضي الله عنها ، تقول: كنت أنا ، ورسول الله نبيت في الشعار الواحد ، و أنا حائض ، وطامث ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ، ثم صلى فيه ، وإن أصاب - تعني ثوبه - منه شيء غسل مكانه ، ولم يعده ، ثم صلى فيه (.
وجه دلالة هذه الأحاديث أن مفهومها يدل على جواز استمتاع الزوج الورع أو ضعيف الشهوة بزوجته الحائض بما تحت الإزار بين السرة وفوق الركبة عدا الفرج .
مناقشة الاجتهاد:
ذهب أبو العباس البصري من الشافعية إلى أن الاستمتاع بالزوجة الحائض ، و النفساء فيما تحت السرة ، وفوق الركبة عدا الفرج مباح للرجل الورع ، و ضعيف الشهوة ، وذلك لأن دلالة الآية) فاعتزوا النساء في المحيض ( أن المحيض اسم لمكان الحيض ، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحة الاستمتاع ، فيما تحت السرة ، وفوق الركبة عدا الفرج للورع ، وضعيف الشهوة ، لأن شديد الورع ، وضعيف الشهوة لا يقع في المحظور .
ولكني أقف بين هذه السطور حزيناً مأزوماً بماورد من مرويات تبيح هذا الفعل خاصة وأن الدين الإسلامي قد أباح التعدد في الزوجات لأربع من النساء بخلاف العدد اللانهائي من ملك اليمين , فما الداعي لأن يكون هذا الفعل من الأمور المباحات , وذلك من أحاديث تم نسبتها للنبي الكريم محمد والذي كان تحت يديه تسع من النساء , وقد بلغ مجموعهم حسب أقرب تقدير ثلاثة عشرزوجة , إجتمعن معه في وقت واحد لحوالي تسع زوجات , فكيف يتم نسبة هذا الفعل للنبي الكريم , ولماذا يتم نسبة هذا الفعل في حله إلي أسانيد دينية مروية عن الرسول محمد , وتفاسير إبتنت علي التفسير والتأويل للقرآن الكريم ؟ بل وأين نحن من حديث : يامعشر الشباب من أراد منكم الباءة فليتزوج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم , فإنه له وجاء .
فكيف يخاطب الإسلام الشباب لكي يعتلي بإنسانيتهم , وان يعتصموا بالصوم في حال عدم القدرة علي الزواج ثم يبيح , للمتزوج أن يباشر المرأة في دبرها , مع العلم بأن الإسلام إرتقي بالإنسان في سلوكياته وحرضه علي فعل الفضائل فكيف بنا بالمنقول من المرويات أن تهدم إنسانية الإنسان وتنحدر بها إلي سلوك لم يفعله الحيوان الذي لم يثبت أنه مارس تلك الرزيلة , بل ويمتنع عن وطء أنثاه مادامت أصبحت حاملاً , وفي غير أوقات الشبق ؟!!
ولكن لنا ملاحظة عن الطريقة التي وصلت لنا بها تلك المرويات , فهل من كان يجامع إمرأته في دبرها هل كان يجامعها في سوق من الأسواق حتي يعلم بهذا الأمر عامة الناس ومن ثم يحثوا عنه وبه , لدرجة أن يصل هذا الأمر إلي رسول الله , بل وكيف وصل الأمر من نساء الرسول إلي ابي هريرة و نافع , وأبو هريرة لم يثبت عنه أنه قد تزوج ونافع كان مولي لعبد الله بن عمر ؟
هل أحاديث غرف النوم في الإسلام من الأمور المباحات التي يصح في المفهوم الديني التحدث بها بالرغم من جملة الأحاديث التي تنهي عن ذلك , فكيف وصلت هذه الأحاديث إلينا عبر هذه المرويات والمنقولات ؟!!
أم أن من روي هذه الأحاديث قد رواها بطريق التجسس والتلصص علي الرسول وعلي الصحابة وجمهور المؤمنين ؟
أعتقد ان هناك خطأ كبير يجب تصحيحه وإعادة الوضع في نصابه الصحيح !!
بل واعتقد ان هناك أزمة خطيرة من الممكن أن ننسبها إلي البيئة التي كانت في الماضي العربي , والتي مازالت تتوارثها بعض المجتمعات العربية , ليس فقط مع النساء في الدبر , بل و مع الرجال والصبيان والغلمان كذلك, فهل البيئة العربية القديمة كانت تمارس هذه الفعلة وتم توارثها من جيل إلي جيل آخر حتي عصرنا الحاضر ؟!!
وماذا يمكن لنا أن نقول عن قوم لوط عليه السلام ؟!!
هل من وقفة ؟:
وبالرغم مما تم سرده من مرويات وأقوال تحتمل التأويل والتفسير في مردوداتها العقلية و النقلية , إلاأنه هناك جملة من المرويات التي تذهب إلي حرمة هذا الفعل , وتذهب في إستنادتها النقلية والعقلية إلي أن هذا الفعل يمثل اللواطة الصغري , وأن هذا الفعل من الأفعال التي تأباها النفس السوية , والفطرة السليمة , ولكن حسب مفاهيم المرويات والمنقولات والأقوال المفسرة والمؤولة للنصوص , فإنه ليس من حق أحد أن يتهكم علي الآخر لأن المسالة خلافية بين إقرار الحل , أو إقرار الحرمة , ومابين الحل والحرمة المختلف فيهما , فلايجوز والحال كذلك أن ينكر طرف علي الطرف الآخر فعلته , لأن مايراه هو حلالاً بيناً , فإن الآخر يراه حراماً بيناً , وستظل المأساة قائمة إلي أن يقف العلماء موقفاً جريئاً شجاعاً من المرويات والمنقولات التي أعطاها العلماء أنفسهم علي مر الأزمان قدر عظيم من القداسة , لدرجة أنه لو تم ذكر كتاب معين من الكتب التراثية , أو إمام من الأئمة , أو شيخ من الشيوخ , فالغالبية يتوجب عليهم إبداء كافة فروض الولاء والطاعة , في حين أن تقديس اللامقدس قد أوردنا المهالك , ومن ثم لزم تنقية وغربلة التراث الإسلامي من كافة المرويات التي تتناقض مع الحقائق العلمية والطبية الحديثة , وكذلك كافة المرويات التي يظهر منها معاداتها المعاداة الشديدة للعقل , لأن الأمر بهذه الصورة يبدو في أحيان كثيرة في صور متعددة من حالات الإحتراب بين المرويات من جهة وبين العلم والعقل من جهة أخري , وكأن هناك صراع لن تنفصم عراه إلا بهزيمة تلك المرويات سواء أراد الأوصياء علي النصوص والمرويات , أو لم يريدوا ذلك , لأن الفطرة السليمة والسوية لاتتناقض مع الدين , ولاتتحارب مع العقل والعلم .
فهل من وقفة أمام هذا الطوفان الجارف من المرويات الخائنة للدين بأخلاقياته وشمائله العظيمة من جهة , والخائنة للعقل والعلم والطب من جهة أجري ؟!
أعتقد أن الأزمة ستظل قائمة !!
فما هو الغرض من الختان إذا كان هذا هو الحال مع تلك المرويات وتلك الثقافات التي كانت تحكم تلك المجتمعات ؟!!
وهل للبنت الصغيرة رأي في موضوع الختان وماذا يمكن أن يفعل من قام بختانها إذا هي كان لها رأي في رفضها للختان بعد وقوع جريمته وبلوغها سن الرشد وإكتمال أهليتها ؟!!
اعتقد أنه لن يكون لها رأي علي الإطلاق حسب هذه المنظومة لأن مرحلة الختان قد إنتهت وستأتي مرحلة أخري هي مرحلة الحجاب أو الخمار أو المرحلة العليا في العزلة الإجتماعية والدينية , والتي هي مرحلة النقاب , والتي تمثل مرحلة الأسر الكامل للمرأة , فهي اسيرة الختان , ومحرومة من الوصول برغباتها الطبيعية المشروعة إلي حالتها الإنسانية في ذروتها , ومن ثم تعيش أسيرة الحرمان من الإستمتاع الجنسي المشروع من خلال علاقة إنسانية تتأزم فيها نفسية المرأة , ومن ثم يتم البحث عن علاج لهذا التأزم بالحجاب أو الخمار أو النقاب , بالرغم من أن مفهوم النظرة له تغاير حسب المقرؤ والمنطوق , بل حسب المفسر والموؤل من النصوص الدينية التي تغايرت مع تفسيرات وحقائق الواقع حسب المفاهيم لها من واقع كتب التراث والمرويات , والتي غايرت بين النظرة للحرائر , والإماء مغايرة غير مقبولة حسب التفسير والتأويل لها .
في البدء يجب التنويه عن أن النظرة المحرمة التي تحدثت عنها النصوص المقدسة في الدين الإسلامي وما تحمله من رسالة الغرض منها هو عدم إثارة الشهوة والغريزة الجنسية لدي الناظر للمرأة وعلي أساس أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس وأن النظرة مرسال أو رسول الزنا ويتوجب علي المسلمين والمسلمات أن يغضوا من أبصارهم ومن أبصارهن درءاً للفتنة والدخول إلي أبواب الحرام والزنا , أو ترك شئ ما في النفس يثير الحسرة والألم في نفس الناظر ومن ثم كان الحض علي تحريم النظر للنساء ؟
فهل النظرة التي تم تحريمها تم إقتصارها علي الحرائر فقط من المؤمنات ؟
وهل النظرة تحل أي تصبح حلا لاً لغيرالحرائر أي الإماء ومن ثم يرفع الحرج عن المؤمنين حينما ينظروا إلي النساء ما دمن إماء وليس في هذا النظر أي نوع من أنواع الحرام أو درجة من درجاته بداية من المنهي عنه والمكروه كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية ؟!!
وهناك مجموعة من التساؤلات التي يتوجب علينا بصفتنا مسلمين أن نبحث لها عن إجابات خاصة مسألة الحجاب والخمار والنقاب لأن هذه المسائل تثار حولها الخلافات وتختلق الأزمات بشأنها من حين لآخر بالرغم من أن هذه المسائل تمثل نوع من أنواع الحرية الشخصية التي يري البعض أنها مرتبطة بمجموعة من النصوص الدينية التي توجب الفرضية حسب التفسير والتأويل , والآخرون يروا أنها ليست من فرائض الإسلام وذلك حسب التفسير والتأويل أيضاً !!
والذي لا خلاف عليه علي الإطلاق هو العفاف والطهر للرجال وللنساءعلي حدٍ سواء لأن كلا النوعين له أب , وأم , وأخ , وأخت , أو إبن , أو إبنة , أو زوج , أو زوجة , ولايمكن أن يرضي عاقل أن تنتهك حرماته أو أن تتبذل نساؤه , أو يتبذل الرجال علي السواء , فالعفة والطهر والأخلاق السامية النبيلة مطالب بها الجميع نساءاً ورجالاً علي السواء بينهما .
وإذا كان الأمر كذلك ولا محل للخلاف في هذا , فمن أين تأتي الأزمة ؟!!
أعتقد أن الأزمة كامنة في طبيعة فهم النصوص الدينية المقدسة التي تحدثت عن أمر من الأمور الدينية ومثالها الحجاب والخمار والنقاب ومدي التعريف بعورة المرأة التي حيرت الدنيا كلها بداية من تغطية الشعر حتي إخمص القدمين , وكأن المرأة وعورة المرأة تمثل الهاجس الدائم والمستمر لإثارة الغرائز والرغبات الجنسية التي تكون غالباً مكبوتة لدي نوع معين من المرضي النفسيين والشواذ نفسياً التي يثيرهم شعر إمرأة حينما يشاهدوه أو يشاهدوا منها زراعاً أو ساقاً وكأن الشيطان كامن في جسد المرأة بداية من الشعر حتي إخمص القدمين !!
ولأن الغرض من الحجاب كما أراد البعض التفسير له هو لحجب النساء عن نظر الرجال ولسترهن وستر عوراتهن من أعين الرجال المرضي بمرض المرأة وعورة المرأة , فماذا يمكن أن نفسر ونعلل ماورد من أحاديث في شأن الإماء من النساء ؟!!
أعتقد أن هذا الحديث يثير الكثير من القلاقل واللغط , لأنه يعتبر من الأحاديث المسكوت عنها في الفقه والفكرالديني المعاصر , لأن هذه الأحاديث تفرق في مدي حرمة النظر للإماء عن حرمة النظر للحرائر , وكأن الأمة ليست بإنسانة خلقها الله سبحانه وتعالي , ولكن دواعي الأسر في الحروب أو أسر الأب أو الأم وتملكها هي وأهلها لفرد من الأفراد في المجتمع الإسلامي تملك من قبيل الرقيق والملكية الخالصة للسيد الذي هو في الغالب الأعم يقتصر الحديث عنه علي أنه من المسلمين المؤمنين الذي يتوجب عليه غض بصره وتحصين فرجه بل ومعاملة الناس معاملة الإنسان لأخيه الإنسان دون تفرقة بسبب من دين أو جنس أو لون أو نوع , مراعياً في فعله هذا أنه من قبيل الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالي .
وهذا حديث من جملة مجموعة من الأحاديث التي تثير في النفس التساؤلات الجديرة بالتوقف عند حدود النص وهذا الحديث بني علي إباحة نظر السيد للأمة وإلي جميع بدنها بالكامل بل وتلمس العضو التناسلي للأمة والنظر إليه في حالة بقاؤها ملك للسيد الذي هو في الغالب الأعم مسلم آمن بالله رباً وبا لإسلام ديناً وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبياً ورسولاً , ولكن الغريب في الحديث المنسوب للنبي محمد صلي الله عليه وسلم أنه يبيح النظر للأمة بعد زواجها إلي مافوق السرة وماتحت الركبة !!
وفي هذا يقول إبن قدامة المقدسي في كتابه المغني :
ويباح للسيد النظر الى جميع بدن امته حتى فرجها لما ذكرنا في الزوجين وسواء في ذلك سريته وغيرها لانه مباح له الاستمتاع من جميع بدنها فابيح له النظر اليه فان زوج امته حرم عليه الاستمتاع, والنظر منها الى ما بين السرة والركبة لان عمرو بن شعيب روي عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (( اذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره, فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة فانه عورة )) رواه ابو داود
فهل حسب مفهوم الحديث ومنطوقه أن عورة الأمة التي هي إمرأة قد تكون من النساء الحسان الجميلات الرائعات في الحسن والجمال والبهاء , هل معني ذلك أن عورتها مافوق السرة وماتحت الركبة فقط ويباح للناظر من المسلمين أن يري بقية أعضاء وجسد المرأة دون أن يكون في هذا الأمر مجالاً للحديث عن تحريم النظر للإماء بل والإستمتاع بالنظر إليهن ؟!!
وما الفرق بين النظرة للحرة والأمة في هاتين الحالتين خاصة إذا كانت الحرة ذميمة المنظر والأمة حسنة المنظر ؟!!
ولماذا هذه التفرقة من الأساس إذاً ؟
وهل للأمة شأن في كونها أمة ؟!!
وهل كانت ترغب في أن تكون مستباحة بداية من الإتجار بها والتربح من تجارة الإماء والعبيد إلي الإستمتاع بها والأمر لها بالتبذل وإظهار عوراتها ومفاتنها للمسلمين وغير المسلمين لأنها إمرأة أمة مملوكة لأحد المسلمين ؟!!
بل والغريب في الأمر أن عهد عمر بن الخطاب كان منهي للإماء أن تحتجب أو تقنع بل وضرب إحدي الإماء لأنها كانت مخفية لعورتها حسب تحديدها في المفهوم الإسلامي للعورة , وفي هذا يقول إبن قدامة المقدسي في كتابه المغني :
والامة يباح النظر منها الى ما يظهر غالبا, كالوجه والراس واليدين, والساقين لان عمر رضي الله عنه راى امة متلثمة فضربها بالدرة وقال: يا لكاع تتشبهين بالحرائر , وروى أبو حفص باسناده أن عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته, وقال:إنما القناع للحرائر ولو كان نظر ذلك منها محرما لم يمنع من ستره بل أمر به .
بل .. وروي عن أنس (( ان النبي -صلى الله عليه وسلم- لما اخذ صفية قال الناس: لا ندرى اجعلها ام المؤمنين, ام ام ولد؟ فقالوا: ان حجبها فهي ام المؤمنين وان لم يحجبها فهي ام ولد فلما ركب وطا لها خلفه, ومد الحجاب بينه وبين الناس )) متفق عليه وهذا دليل على ان عدم حجب الاماء كان مستفيضا بينهم مشهورا. وأن الحجب لغيرهن كان معلوما وقال اصحاب الشافعي: يباح النظر منها الى ما ليس بعورة وهو ما فوق السرة وتحت الركبة .
بل والذي يبيح النظر إلي الأمة دون حرمة هو ماتم القياس عليه في الخطبة وما يباح للخاطب في النظر إلي مخطوبته وهذا ماورد ويبيح التفرقة بين النساء حال كونهن من جنس واحد وهذا ماورد في المغني لإبن قدامة المقدسي :
وقد روى جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( اذا خطب احدكم المراة, فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل قال: فخطبت امراة فكنت اتخبا لها, حتى رايت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها )) رواه ابو داود وفي هذا احاديث كثيرة سوى هذا ولان النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر الى المعقود عليه, كالنظر الى الامة المستامة ولا باس بالنظر اليها باذنها وغير اذنها لان النبي -صلى الله عليه وسلم- امر بالنظر واطلق وفي حديث جابر: فكنت اتخبا لها وفي حديث عن المغيرة بن شعبة انه استاذن ابويها في النظر اليها, فكرها فاذنت له المراة .
وفي هذا الحديث إباحة النظر للمخطوبة كإباحة النظر للأمة علي حد سواء لافرق بينهما في النظرة مع العلم بأن النظر للأمة فيما هو بين السرة والركبة حلال وليس فيه حرمة ومن هنا يباح النظر للمخطوبة بالقياس علي مايباح فيه النظر للأمة !!
بل خطورة الأمر فيما روي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإما نهي عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن .
وهذا ماورد في تفسير إبن كثير في شرح الأية الكريمة 59 من سورة الأحزاب , وهذا ماقاله سفيان الثوري الذي يبيح النظر إلي زينة نساء أهل الذمة من اليهود والنصاري وقال في ذلك لا بأس بالنظر ليس من باب الحرمة وإنما مباب الخوف علي المسلمين من الفتنة والمهم في بيت القصيد أن النظر لنساء أهل الذمة ليس بحرام وليس فيه بأس , وفي هذا قمة الخطورة إذ تتم التسوية بين نساء أهل الذمة وبين الإماء من النساء والتفرقة بين الإماء ونساء أهل الذمة والحرائر , وهذا كلام فيه خطورة سواء وقت التفسير وفي زمانه أو في وقتنا الحاضر !!
فلماذا الحجاب إذاً إذا كانت هناك نساء من أهل الذمة من اليهود والنصاري ومن الإماء يباح النظر لهن دون الحرائر !!
خاصة وأن النظرة المحرمة تم قصرها علي الحرائر فقط دون الإماء ونساء أهل الذمة كما قال الثوري !!
والغريب أن هذه الإجتهادات والتفسيرات والتأويلات تمت في مجتمع دولة المدينة المنورة التي كان للإسلام فيها دولة وأصبحت للدولة أركان وأن هذه الأحكام القرآنية والأحكام النبوية لم تكن لها وجود إلا في فترة القرآن المدني الذي إشتمل علي الأحكام والحدودوالقصاص والتعزيرات وكان هذا المجتمع هومجتمع الصفوة الذي طالما حلم به المؤمنين بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبياً ورسولاً !!
ومع ذلك يرد في تفسير بن كثير : وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإما نهي عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن، واستدل بقوله تعالى: {ونساء المؤمنين}، وقوله: {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر، لسن بإماء ولا عواهر، قال السدي: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة، فيتعرضون للنساء وكان مساكن أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة فكفوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا: هذه أمة فوثبوا عليها، وقال مجاهد: يتحجبن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة، وقوله تعالى: {وكان اللّه غفوراً رحيماً} أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك، ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر {والذين في قلوبهم مرض} قال عكرمة وغيره: هم الزناة ههنا، {والمرجفون في المدينة} يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب، وهو كذب وافتراء، لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق {لنغرينك بهم} قال ابن عباس: أي لنسلطنك عليهم، وقال قتادة لنحرشنك .
هذه هي الحقائق المسكوت عنها في التراث الإسلامي من ناحية المسكوت عنه في التفسير والتأويل والمنطوق والمقرؤ والمعهود به من تفسيرات وتأويلات لنصوص دينية مقدسة تم مطها لتستوعب تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان.
محمود الزهيري