الخميس 2025-05-08
Edit Content
جبلة جبلة
  • most recent news
  • trending news
  • most read
  • All Video
  • Image gallery
  • more
من نحن

موقع جبله

2025-03-13
  • Accessibility
  • Help
  • Contact
  • About qoxag
جبلة جبلة
مراسي
فانك
يا سوريا
قادة الإشتراكية
خبز وحشيش وقمر
جبلة جبلة
  • الرئيسية
  • أدب وحياة
    • أدب
    • إضاءات
    • حياة
  • سياسة
    • تقارير
    • رأي
  • فوتولوجي
  • مراسي
  • عن الموقع
  • اتصل بنا

رخصة أمريكية تحرر بعض بنود العقوبات

 رخصة أمريكية تحرر بعض بنود العقوبات
تقارير

رخصة أمريكية تحرر بعض بنود العقوبات

- jablah 2025-05-07

ـأصدرت الخزانة لأمريكية الرخصة (GL) 24 والتي تضمنت تحرير بعض بنود لوائح العقوبات المفروضة على سوريا .

فما هو الغرض من الترخيص العام لسوريا(GL) 24 (“الموافقة على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات المالية الشخصية”) وما هي صلاحياته؟

يهدف الترخيص العام ٢٤ إلى ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية المتعلقة بالحوكمة في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في ٨ ديسمبر ٢٠٢٤، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات المالية الشخصية.

يُكمل الترخيص العام ٢٤ تصاريح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال الموافقة على المعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى ٧ يوليو ٢٠٢٥: المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد ٨ ديسمبر ٢٠٢٤؛ المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها؛ والمعاملات التي عادةً ما تكون عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.

يُجيز GL 24 ما سبق بموجب لوائح العقوبات السورية (SySR)، ولوائح عقوبات الإرهاب العالمية (GTSR)، ​​ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR). ولا يُعفي هذا أي شخص من الامتثال للقوانين أو اللوائح الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) أو لوائح إدارة التصدير (EAR) التي تُديرها وزارة التجارة.

يُجيز GL 24 عمومًا المعاملات التالية، باستثناء الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الجهات التي تعمل لصالحها أو نيابةً عنها:

تقديم خدمات إلى المؤسسات الحكومية السورية، أو دفع ثمن خدمات مُستلمة منها، مثل وزارة الصحة، أو وزارة التربية، أو وزارة الموارد المائية، حتى لو كانت الوزارة أو قيادتها مُحظورة؛ دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد للمؤسسات الحكومية السورية، حتى لو كانت الوزارة أو قيادتها مُحظورة؛ شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو غيرها من الخدمات العامة؛ دفع رواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحكومية في سوريا، شريطة ألا يكونوا مُدرجين على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للمواطنين المُعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين؛ والتفاوض على عقود أو اتفاقيات أخرى مع المؤسسات الحكومية السورية.

لا يُجيز البند 24 ما يلي:

أي معاملة تشمل كيانات عسكرية أو استخباراتية سورية أو من يتصرفون نيابةً عنها؛ استيراد النفط السوري أو منتجاته إلى الولايات المتحدة؛ أي معاملة لصالح أو نيابةً عن حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران؛ أي معاملات تتعلق بتوفير سلع أو تكنولوجيا أو برمجيات أو أموال أو تمويل أو خدمات روسية أو إيرانية المنشأ؛ التحويلات المالية إلى أي شخص محظور بموجب نظام العقوبات السوري (SySR) ونظام العقوبات العالمي (GTSR) ونظام العقوبات المالي (FTOSR)، ما لم يُصرّح بذلك صراحةً؛ استثمار جديد في سوريا، كما هو مُعرّف في 31 CFR § 542.315، ما لم يكن متعلقًا بتوفير أموال لرواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة، شريطة ألا يكون هؤلاء الموظفون مدرجين على قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؛

...

المقال السابق

تابعنا:

© حقوق النشر محفوظة 2025. موقع جبلة