قانون أمريكي لتحديد خطر الإرهاب في سوريا
قانون لتوجيه وزير الأمن الداخلي بإجراء تقييم للتهديدات الإرهابية التي تُشكلها على الولايات المتحدة أفراد في سوريا مرتبطون بمنظمة إرهابية أجنبية أو منظمة إرهابية عالمية مُصنَّفة بشكل خاص، ولأغراض أخرى.
يُسنّ هذا القانون من قِبَل مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية في الكونغرس المُجتمع،
القسم 1. العنوان المُختصر. يُشار إلى هذا القانون باسم “قانون تقييم التهديد الإرهابي في سوريا”.
القسم 2. تقييم التهديدات الإرهابية التي يُشكلها أفراد في سوريا مرتبطون بمنظمة إرهابية أجنبية أو منظمة إرهابية عالمية مُصنَّفة بشكل خاص.
(أ) تقييم التهديد الإرهابي.
– (1) بشكل عام.
– يُجري وزير الأمن الداخلي، بالتنسيق مع رؤساء الإدارات أو الوكالات الفيدرالية الأخرى ذات الصلة، تقييمًا للتهديدات الإرهابية التي تُشكلها على الولايات المتحدة أفراد في سوريا ينتمون إلى منظمة إرهابية أجنبية أو منظمة إرهابية عالمية مُصنفة خصيصًا.
(2) العناصر.
– يتضمن تقييم التهديد المطلوب بموجب الفقرة (1) ما يلي:
(أ) تحديد بلد المنشأ لكل فرد مُدرج في تقييم التهديد.
(ب) وصف للمنظمة الإرهابية الأجنبية أو المنظمة الإرهابية العالمية المُصنفة خصيصًا التي ينتمي إليها كل فرد.
(ج) وصف لما يلي:
(1) قدرة وزارة الأمن الداخلي على تحديد هوية هؤلاء الأفراد وتتبعهم ومراقبتهم.
(2) أي تحديات مرتبطة بهذه القدرة. (د) وصف لأي إجراء اتخذته الوزارة فيما يتعلق بما يلي:
(1) التخفيف من حدة التهديدات الإرهابية التي يُشكلها هؤلاء الأفراد على الولايات المتحدة.
(ii) منع هؤلاء الأفراد من دخول الولايات المتحدة.
(ب) إخطار الكونغرس.
– (1) بشكل عام.
– في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يقوم الوزير بما يلي:
(أ) تقديم تقييم التهديد المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) إلى لجان الكونغرس المختصة؛ و (ب) تقديم إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بشأن هذا التقييم.
(2) الشكل.
– يُقدم تقييم التهديد المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) بشكل غير سري، ولكن يجوز أن يتضمن ملحقًا سريًا. (ج) التعريفات.
– في هذا القانون:
(1) لجان الكونغرس المختصة. –
يعني مصطلح “لجان الكونغرس المختصة” ما يلي:
(أ) لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب؛ و (ب) لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ.
(2) منظمة إرهابية أجنبية – يُقصد بمصطلح “منظمة إرهابية أجنبية” أي منظمة مُصنّفة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189).
(3) منظمة إرهابية عالمية مُصنّفة بشكل خاص – يُقصد بمصطلح “منظمة إرهابية عالمية مُصنّفة بشكل خاص” أي منظمة صُنّفت كمنظمة إرهابية عالمية مُصنّفة بشكل خاص من قِبل وزير الخارجية أو وزير الخزانة، حسب مقتضى الحال، بموجب الأمر التنفيذي 13224 (ملاحظة 50 U.S.C. 1701؛ المتعلقة بحظر الممتلكات ومنع المعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمونها). أقرّ مجلس النواب القرار في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
الشاهد: كيفن ف. ماكومبر، كاتب المحكمة.