إتقوا ربكم وارجعوا إلى تاريخ الفكر وكيف انتقلت بين الشعوب ما نقول عنها بحضارة ....
حتى أم أولادك يمكن لك بيعها ... على أصدقاء الإنسان ومحبي الخير للآخر أن يحاربوا عصابة الكهنة قبل فوات الأوان ....
أتمنى أن لا يترك بعض البلدان المشرقية عصابة من الدجالين تسرق منهم ما حققوه من تطور في كل الميادين العلمية والثقافية وخاصة مفهوم الدولة الحديث منذ بداية الإستعمار الغربي إلى غاية 14 جانفي 2011 تاريخ سفر رئيس البلاد التونسية التي بدأت بها هذه المسرحيات .... إني أتكلم عن المناطق التي عرفت الدولة وشرعت القوانين ونظمت العلاقة بين البشر وحمت الضعيف من بطش القوي ونشرت الحضارة الحالية في كل أرجاء المعمورة آلاف السنين قبل بدو نجد والحجاز وهم بلاد مصر وسوريا - لبنان وقرطاج وبابل ....
العامة بالعالم الإسلامي سواء كانوا من أهل الكتاب أو وثنيين أرى أنهم مدينين بالشكر للغرب العنصري الذي حررهم من بطش الكهنة ولا أظن أن هناك عاقل ينكر ذلك ....
من يحسن القراءة والكتابة وله متسع من الوقت ويريد أن يعرف حقيقة ما يأتي به هؤلاء ونظرتهم البشعة للإنسان وخرافات الكهنة فليقرأ "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد ...
إن حكم تونس عصابة الكهنة الذين ينادون الآن علنا بالجواري وقص الأيادي والأرجل والقتل والصلب فحتما سيفتحون أسواق الرق ...
...
لن أدلي بوجهة نظري عن هذا النص حول بدو نجد والحجاز لكي لا يساء فهمي ....
يقول ابن رشد في كتاب أمهات الأولاد (ص 426) :
وأصول هذا الباب النظر في :
هل تباع أم الولد أم لا ؟ وإن كانت لا تباع فمتى تكون أم ولد ، وبماذا تكون أم ولد ، وما يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية، ومتى تكون حرة ؟ ....
(أما المسألة الأولى ) فإن العلماء إختلفوا فيها سلفهم وخلفهم : فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأنها لا تباع وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات. وروى مثل ذلك عن عثمان، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار، وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليهما وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد، وبه قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار.
وقال جابر وأبو سعيد : كنا نبيع أمهات الأولاد ، والنبي عليه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأسا، واحتجوا بما روى عن جابر أنه قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم نهانا عمر عن بيعهن ، ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الإستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع، وذلك أنهم قالوا : لما إنعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، وجب كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك، وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الإستدلال ، وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس، وإنما يكون ذلك دليلا بحسب رأي من ينكر القياس ، وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم وهو الذي يعرفونه بمقابلة الدعوى بالدعوى، وذلك أنهم يقولون : أليس تعرفونه أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها، فإذا كان ذلك يجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل، إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضا وذلك أنهم لا يسلمون بيعها حاملا. ............. إلخ
................
بداية المجتهد
ونهاية المقتصد
الشيخ الإمام الحافظ الناقد أبي الوليد
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
الجزء الثاني
تحقيق وتصحيح
محمد سالم محيسن و شعبان محمد اسماعيل
مكتبة الكليات الأزهرية
1970
ص 427