آخر الأخبار

شريعة حمورابي (2)

المادة 101: وإذا لم يواجه ربحا أينما ذهب، فعلى البياع المتجول أن يعيد المال الذي استلمه من التاجر مضاعفة.

المادة 102: إذا أقرض تاجر بياعا متجولا نقودا من أجل الاشتغال، ولكنه تكبد خسارة أينما ذهب، فعليه أن يعيد رأس المال (المقترض) إلى التاجر.

المادة 103: فإذا كان سائرا في (طريق) رحلته التجارية، وسلبه عدو (أي قاطع طريق) ما كان يحمله، فعلى البياع المتجول أن بقسم بالإله (بخصوص ما حدث) وعندئذ يخلى سبيله.

المادة 104: إذا أقرض تاجرا شعيرا أو صوفا أو زيتا أو بضاعة ما إلى بياع متجول من أجل المتاجرة، فعلى البياع المتجول أن يسجل الثمن (أولا) ويدفعه للتاجر وأن يستلم البياع المتجول وصلا مختوما بالنقود التي دفعها للتاجر.

المادة 105: إذا كان البياع المتجول مهملا ولم يحصل على وصل مختوم بالنقود التي دفعها للتاجر فإن النقود المدفوعة بلا وصل مختوم لا يمكن حسمها من الحساب.

المادة 106 : إذا اقترض بياع متجول نقودا من تاجر، ومن ثم أنكر تاجره (أي البياع المتجول) للنقود، (عندئذ) على البياع المتجول أن يدفع للتاجر ثلاثة أمثال المبلغ الذي اقترضه.

المادة 107 : إذا سلف تاجر، بياعا متجولا والبياع المتجول قد أعاد إلى تاجره ما كان التاجر قد سلفه (فإذا أنكر التاجر ما دفعه له البياع المتجول فعلى البياع المتجول أن يثبت) إعادته للمبلغ أمام الإله والشهود (عندئذ) على التاجر بسبب إنكاره (للمبلغ الذي دفعه له) البياع المتجول أن يدفع ستة المثال ما سلفه للبياع المتجول.

المادة 108 : إذا استلمت بائعة الخمر نقودا بالوزن الثقيل ثمنا للبيرة بدلا من استلامها حبوبا، آو إنها جعلت قيمة البيرة (المباعة مقابل حبوب) أقل من قيمة الحبوب المستلمة، فعليهم إن يثبتوا هذا (التحايل) على بائعة الخمر ويقذفوها في الماء (النهر).

ملاحظة: ـ إن تقليل بائعة الخمر قيمة البيرة (المباعة مقابل حبوب قد استلمتها) بالنسبة إلى قيمة الحبوب يعني إنها جعلت كمية البيرة المباعة مقابل حبوب أقل من الكمية التي تفرضها قيمة الحبوب.

وبائعة الخمر تلفظ باللغة السومرية MI.KASH.TIN.NA وباللغة الاكدية "sabium" وهي في الواقع لا تختلف عن راقصات الملاهي في الوقت الحاضر. وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى إن بائعة الخمر كانت تتعاطى الجنس كذلك.

المادة 109: إذا تجمع محتالون (مجرمون) في بيت بائعة الخمر ولم تلق القبض على هؤلاء المحتالين ولم تقدمهم إلى القصر، فإن بائعة الخمر هذه تعدم.

المادة (110): إذا لم تقم كاهنة الناديتوم والاينتوم في الدير وفتحت حانة للخمر أو دخلت حانة للخمر (لشرب البيرة)، فعليهم أن يحرقوا تلك المرأة.

ملاحظة: ـ انظر بخصوص كاهنات الناديتوم والاينتوم تعليقنا ضمن ملاحظات المادة (22) من قانون لبت عشتار. أما العقوبة المفروضة عليهن في هذه المادة فتبدو شديدة وتختلف في نوعيتها عن عقوبات بقية المواد الأخرى.

وسبب ذلك يرجع إلى أن من أهم واجبات هذين النوعين من الكاهنات كما ذكرنا في تعليقنا على المادة (22) من قانون لبت عشتار هو القيام بدور العروسة في شعيرة الزواج المقدس. هذا وإن حصول الحمل في مثل هذه الزيجة الإلهية كان يعتبر شارة حسنة اتجاه زيادة الوفرة وحلول الخصب في البلاد. وزيادة إلى ذلك فإن الطفل الناتج من هذه العملية يتحول إلى إله إن كان ذكر أو إلى إلهه إن كان أنثى. ولذلك كان على مثل هذه الكاهنات أن يلتزمن بأيام العدة في الدير وعدم الخروج منه لحين التأكد من حدوث الحمل أو عدمه. وحصول الحمل مع مثل هذه الكاهنات كان يرفع من مكانتهم الدينية والاجتماعية ولذلك يبدو لنا ان بعضا منهن كن يمارسن الجنس في الخفاء بعد انتهاء عملية الزواج المقدس كي يضمن حدوث الحمل. ولما كان في ذلك تحايل على الطقوس الدينية فقد فرضت على المخالفة عقوبة الحرق بالنار. والسبب الذي دعا هذه المادة ان تربط الموضوع بحانة الخمر، لأن مثل هذه الأماكن كان يتجمع فيها من يبحث عن الجنس بالطرق غير الأصولية. هذا ويبدو ان حمورابي قد ضاق ذرعا بالأطفال الذين يتوالدون من عملية الزواج المقدس ولذلك فقد أمر كما ذكرنا الكاهنات من إنجاب الأطفال سابقا بمنع مثل هذا النوع من الحمل.

المادة (111): إذا أعطت بائعة الخمر شراب (البيخم) وهو (نوع من أنواع البيرة) على سبيل الإعارة، فعليها ان تستلم خمسين (سوت) من الحبوب وقت الحصاد.

المادة (112): إذا ارتبط رجل برحلة تجارية أعطى ذهبا أو فضة أو أحجارا (كريمة) أو أي شي يملكه إلى رجل آخر أودعه نقلها، فإذا لم يسلم هذا الرجل ما وجب نقله إلي حيث ما يجب أن تنقل (إليه) واستولى عليها، فعلى صاحب الأموال الواجب نقلها أن يثبت على هذا الرجل بأنه لم يسلم الأموال الواجب نقلها، (عندئذ) على ذلك الرجل ان يدفع لصاحب الأموال الواجب نقلها خمسة أمثال ما سلم إليه.

المادة: (113) إذا كان لرجل حبوب أو (فضة) كدين عند رجل آخر، وأخذ حبوبا من العنبار أو من البيدر بلا موافقة صاحب الحبوب، فعليهم أن يثبتوا أن ذلك الرجل قد أخذ الحبوب من العنبار أو البيدر بلا موافقة صاحب الحبوب، وعليه أن يعيد بقدر كمية الحبوب التي أخذها ويخسر كل شيء أسلفه.