آخر الأخبار

شريعة حمورابي(3)

الجزء الثالث
المادة (114): إذا لم يكن لرجل حبوب أو فضة (كدين)عند رجل آخر، ولكنه احتجز أحدا كفيلا له (يعود إلى الرجل الآخر )، عليه أن يدفع (كغرامة) ثلث (المنا) من الفضة لكل شخص محتجز.

المادة (115): إذا كان لرجل حبوب أو فضة (كدين )عند رجل آخر. واحتجز أحدا كفيلا له؛ ثم مات الكفيل موتا طبيعيا في بيت محتجزه؛ فإن هذه القضية لا تحتاج إلى إقامة دعوى.

المادة (116): إذا مات الكفيل في بيت محتجزه من الضرب أو سوء المعاملة، فعلى صاحب الكفيل أن يثبت ذلك على تاجره. فإن كان الكفيل ابن رجل فيجب أن يقتلوا ابنه؛ وإن كان عبد رجل فيجب أن يقتلوا ابنه؛ وإن كان عبد رجل فيجب أن يدفع ثلث (المنا) من الفضة وأن يخسر كل ما أسلفه.

المادة(117): إذا أحرج رجل بسبب (حلول موعد) استحقاق الدين وباع (نتيجة ذلك) زوجته او ابنته او ابنه مقابل نقود او انه وضعهم تحت عبودية (دائنه)؛ فعليهم ان يعملوا في بيت من اشتراهم أو استعبدهم ثلاث سنوات وتعاد لهم حريتهم في السنة الرابعة.

المادة (118): إذا أعطى عبد أو أمة للخدمة (لدى دائن سيده) فعلى التاجر (أي الدائن) أن ينتظر حتى يمضي (موعد دفع الدين) وله أن يبيعه أي يبيع العبد أو الأمة) مقابل نقود، فأنه يستطيع أن يدفع (أي يعيد ثمنها) للتاجر الذي أعطاه النقود ويحرر أمته (من التاجر).

المادة(119): إذا أحرج رجل بسبب (حلول موعد )استحقاق الدين فباع أمته التي ولدت له أطفالا مقابل نقود؛ فإنه يستطيع أن يدفع.

المادة (120): إذا خزن رجل حبوبه في مخزن بيت رجل (آخر) وحدث ضرر في المستودع، أو أن صاحب البيت قد فتح المخزن واخذ حبوبا (منه) أو أنه أنكر جميع الحبوب التي خزنت في بيته، فعلى صاحب الحبوب أن يبرهن حقه أمام أطلاله (وعندئذ) على صاحب البيت أن يعيد الحبوب التي أخذها إلى صاحب الحبوب مضاعفة.

المادة (121): ذا خزن رجل حبوبا في بيت آخر، فعليه أن يدفع في السنة خمسة (قا) من الحبوب لكل كور أجرة للخزن.

ملاحظة: لما كان الكور الواحد يساوي (300) (قا) فإن هذا يعني بأن أجرة خزن الحبوب في العهد البابلي القديم (حوالي 2000 - 1600) ق. م. كانت تساوي 5ر1 بالمائة.

المادة (122): إذا أعطى رجل فضة أو ذهبا او أي شي آخر إلى رجل آخر للمحافظة عليها فعليه أن يشهد الشهود على ما يعطيه، وعليه أن يدون عقدا (بذلك عندئذ يستطيع) أن يعطي (حاجاته) للمحافظة عليها.

المادة (123): فإذا أعطى حاجاته بلا شهود ولا عقد مكتوب للمحافظة عليها. (وبعد ذلك) أنكروها عليه (أصحاب) المكان الذي أودعه فيه، فإن هذه القضية لا تحتاج إلى إقامة دعوى.

المادة (124): إذا أعطى رجل فضة أو ذهبا او أي شي اخر الى رجل اخر للمحافظة عليها امام شهود (وبعد ذلك) أنكرها الرجل عليه، فعليهم أن يثبتوا على هذا الرجل (إنكاره)، وعليه ان يدفع ضعف ما أنكره.

المادة (125): إذا أعطى رجل شيئا ما للمحافظة عليه، وفقد ذلك الشي الذي أودعه مع حاجات صاحب البيت عن طريق اختراق الجدار او تسلق الدار (وكان ذلك) بسبب إهمال صاحب البيت، فعليه (أي صاحب البيت) أن يعوض ما أعطي له للمحافظة عليه وسرق (منه)، وعلى صاحب البيت أن يستمر في البحث عن مسروقاته ويأخذها من سارقه.

المادة (126): إذا لم يفقد رجل شيئا يعود له ، ولكنه ادعى (أن حاجاتي قد فقدت) وخدع بذلك مجلس بلدته ، فعلى مجلس بلدته ان يبرهن امام الاله على انه لم يفقد شيئا يعود له، (وعندئذ )، عليه ان يدفع مضاعفا لما اشتكى بسببه الى مجلس بلدته.

المادة (127): اذا تسبب رجل في ان يشار بالاصبع الى كاهنه الاينتوم أو على زوجة رجل، ولكنه لم يثبت (اتهامه) فعليهم ان يجلدوا هذا الرجل امام القضاة ويحلقوا نصف( شعر رأسه).

المادة ( 128): إذا اتخذ رجل زوجة (له) ولم يدون عقدها (أي عقد الزواج)، فإن هذه المرأة ليست زوجة (شرعية).

المادة ( 129): إذا ضبطت زوجة رجل مضطجعة مع رجل اخر ، فعليهم ان يربطوهما معا ويرموهما في الماء ، فاذا رغب الزوج في الابقاء على حياة زوجته ، فالملك يبقي على حياة خادمه (أي الرجل الاخر).

المادة (130): اذا باغت رجل زوجة رجل اخر ، لم تكن قد تعرفت عليه (بعد) على رجل وهي لا تزال (تعيش) في بيت ابيها ، واضطجع في حجرها وقبض عليه (أثناء) ذلك، فأن هذا الرجل يقتل ويخلى سبيل تلك المرأة.

المادة (131): إذا اتهمت زوجة رجل من قبل زوجها ؛ولكنها لم تضبط وهي تضاجع رجلا اخر ؛فعليها ان تؤدي القسم بحياة الاله (بخصوص براءتها )وترجع الى بيتها.

المادة(132): إذا اشر بالاصبع على زوجة رجل بسبب رجل ثان ،ولكنها لم تضبط وهي تضاجع الرجل الثاني، فعليها ان تلقي بنفسها في النهر (لاثبات براءتها ) لأجل زوجها.

المادة (133):

( أ ) اذا تاخر رجل وكان في بيته الطعام (الكافي)، فعلى زوجته ان تحافظ على نفسها (عفتها خلال مدة غياب زوجها ولا يحق لها دخول بيت رجل ثاني.

( ب ) فإذا لم تحافظ تلك المراة على عفتها ودخلت بيت رجل ثاني ، فعليهم ان يثبتوا هذا على تلك المراة ويلقوها في الماء.

المادة (134): إذا أسر رجل ولم يكن في بيته الطعام (الكافي)، ودخلت زوجته بيت رجل ثاني، فإن هذه المرأة لا ذنب لها.

المادة (135): إذا أسر رجل ولم يكن في بيته الطعام (الكافي)، ودخلت زوجته قبل عودته بيت رجل ثاني، وأنجبت (منه) أولادا، وبعد ذلك رجع زوجها ووصل مدينته، فعليها أن تعود لزوجها، والأولاد بعد ذلك يذهب (كل منهم) إلى أبيه.

المادة (136): إذا نبذ رجل مدينته وهرب، ودخلت زوجته بعد ذلك بيت رجل ثاني، فإذا عاد هذا الرجل وضبط زوجته (في بيت رجل ثاني)، فلا ترجع زوجة الهارب إلى زوجها (وذلك) بسبب كرهه لمدينته ولهروبه (منها).

المادة (137): إذا قرر رجل أن يطلق "الشوكيتوم" التي ولدت له أولادا، أو أن يطلق "الناديتوم" التي جهزته بالأولاد، فعليهم أن يعيدوا لها هديتها (أي ما جلبته من بيت أبيها) ويعطوها نصف (محصول) الحقل والبستان ونصف الأموال المنقولة، وعليها تربية أولادها، وبعد تربيتها أولادها، عليهم أن يعطوها حصة وريث واحد من كل شي أعطوه لأولادها، ولها أن تأخذ الزوج الذي ترتضيه.

ملاحظة: يذكر في تعليقنا حول المادة (22) من قانون لبت عشتار بأن كاهنة "الناديتوم" يحق لها الزواج ولكن لا يحق لها إنجاب الأطفال. وتوفير الأطفال لزوجها يكون عن طريق إهدائها إياه امرأة كاهنة من نوع "الشوكيتوم" لتقوم بالمهمة.

المادة (138): إذا أراد رجل أن يطلق زوجته التي لم تلد له أولادا، فعليه أن يعوضها نقودا بقدر مهرها ويسلمها الهدية التي جلبتها من بيت أبيها ثم يطلقها.

المادة (139): إذا لم يكن هناك مهر، فعليه أن يعطيها منا واحدا من الفضة مقابل الطلاق.

المادة (140): إذا كان (الزوج) مولى، فعليه أن يعطيها ثلث (المنا) من الفضة (ثم يطلقها).

المادة (141): إذا عزمت زوجة رجل في بيت رجل (أي في بيت زوجها) على الخروج (من البيت) ومارست عملا خربت (به) بيتها وأحطت من شان زوجها، فعليهم أن يثبتوا (ذلك) عليها، فإذا قال (أراد) زوجها بأنه سوف يطلقها، فيمكنه أن يطلقها وسوف لا يعطيها نقود طلاقها، وإذا قال زوجها بأنه سوف لا يطلقها، فلزوجها (الحق) أن يأخذ زوجة ثانية، وسوف تعيش تلك المرأة (الزوجة الأولى) كأمة في بيت زوجها.

المادة (142): إذا كرهت امرأة زوجها وقالت (له) لا تأخذني (لا تضاجعني)، ففي إدارة بلد، سوف يدرس سلوكها، فإذا كانت محبوسة ولم ترتكب خطيئة (بينما) زوجها يخرج كثيرا (من البيت) ويحط من شأنها، فلا جرم على تلك المرأة، ويمكنها أن تأخذ هديتها (التي جلبتها من بيت أبيها) وتذهب إلى بيت والدها.

المادة (143): إذا كانت غير محترسة وتخرج (كثيرا) وتخرب (بذلك) بيتها وتحط من شأن زوجها، عليهم أن يلقوا تلك المرأة في الماء.

المادة (144): إذا تزوج رجل كاهنة "ناديتوم" وأعطت هذه "الناديتوم" لزوجها آمة، و(بذلك) تسببت في أن تكون له (أي لزوج الناديتوم) أولاد، فإذا عزم الرجل على الزواج من "الشوكيتوم" فلا يسمح لذلك الرجل (الزواج)، وعليه أن لا يتزوج "الشوكيتوم".

المادة (145): إذا تزوج رجل كاهنة "ناديتوم"، ولم تجهزه بالأولاد، وعزم على أن يتزوج "الشوكينوم"، فيمكنه تزوج "الشوكيتوم" ويدخلها إلى بيته، ويجب على "الشوكيتوم" هذه أن لا تساوي نفسها مع كاهنة "الناديتوم".

المادة (146): إذا تزوج رجل كاهنة "ناديتوم" وأهدت "الناديتوم" لزوجها آمة، فولدت (منه) وبعد ذلك ساوت الآمة مع سيدتها، فبسبب إنجابها الأطفال لا يحق لسيدتها بيعها بالمال ولكن لها أن تضع عليها (علامة العبودية) وتعدها من الإماء.

المادة (147): فإذا لم تنجب (الأمة)، أطفالا فلسيدتها الحق في أن تبيعها بالمال.

المادة (148): إذا أخذ رجل زوجة رجل وأصابها مرض خطير، فإذا عزم على الزواج من امرأة ثانية فيمكنه أن يتزوج ولا يجوز له أن يطلق الزوجة المصابة بالمرض الخطير، ولها أن تسكن في البيت الذي بناه، ويستمر (الزوج) في تحمل (مسؤولياته) مادامت على قيد الحياة.

المادة (149): فإذا لم ترغب تلك المرأة العيش في بيت زوجها (بعد أن تزوج امرأة ثانية) فعليه أن يسلمها هديتها التي جلبتها من بيت أبيها ولها أن تذهب.

المادة (150): إذا أهدى رجل لزوجته حقلا أو بستانا أو أموالا منقولة ودون لها ذلك رقيما مختوما. بعد وفاة زوجها لا يحق لأولادها مطالبتها (بما أهداها زوجها) وتستطيع الأم بعد ذلك أن تعطي (ممتلكاتها) إلى ابنها الذي تحبه ولا يجوز أن تعطيها إلى شخص غريب.

المادة (151): إذا كانت امرأة تعيش في بيت رجل (كزوجة) وتعاهدت مع زوجها وجعلته يدون عقدا (يؤكد فيه) بأن دائن زوجها لا يحق له أخذها (ككفيل أو رهينة) فإن كان على هذا الرجل دين قبل زواجه من هذه المرأة، فلا يحق لدائنه أخذ زوجته أبدا، وإذا كان على تلك المرأة دين قبل دخولها بيت الرجل (أي زوجها) فلا يحق لدائنها أخذ زوجها (كرهينة) أبدا.

المادة (152): إذا ترتب دين على كليهما (الزوج والزوجة) بعد دخول المرأة (الزوجة) إلى بيت الرجل (الزوج) فيجب عليهما (سوية) إيفاء التاجر (الدائن).

المادة (153): إذا تسببت زوجة رجل في موت زوجها من أجل رجل ثان، فعليهم أن يوتدوا هذه المرأة.

المادة (154): إذا جامع رجل ابنته، فعليهم أن يطردوا (ينفوا) ذلك الرجل من المدينة.

المادة (155): إذا اختار رجل عروسة لابنه، واتصل ابنه (جنسيا) بها، وقبضوا بعدئذ على الرجل (والد زوجها) وهو نائم في حضنها، فعليها أن يوثقوا هذا الرجل ويرموه في الماء.

المادة (156): إذا اختار رجل عروسة لابنه، ولكن ابنه لم يتصل (جنسيا) بها ونام هو في حضنها، فعليه أن يدفع لها نصف (المنا) من الفضة ويسلمها كاملا كل شي كانت قد جلبته من بيت أبيها، ولها (الحق) أن تختار الزوج الذي (يناسب) رغبتها.

المادة (157): إذا نام رجل بعد (وفاة) والده في حضن أمه، فعليهم أن يحرقوا كليهما.

المادة (158): إذا قبض على رجل بعد (وفاة) والده في حضن مربيته، الوالدة أولادا فيجب طرد هذا الرجل من بيت أبيه.

المادة (159): إذا جلب رجل هدية الخطوبة إلى بيت عمه وأعطى المهر، ونظر (بعدئذ) إلى امرأة ثانية وقال لعمه: "لن أتزوج ابنتك" فلوالد الفتاة إن يأخذ كل شي كان قد جلبه إليها.

المادة (160): إذا جلب رجل هدية الخطوبة إلى بيت عمه ودفع المهر، ثم قال له والد البنت (أي عمه): "لن أعطيك ابنتي" فعليه (أي عمه) أن يرد (له) ضعف كل شي كان قد جلبه إليه.

المادة (161): إذا جلب رجل هدية الخطوبة إلى بيت عمه ودفع المهر، ونافق عليه (بعدئذ) صديقه، (فإذا) قال عمه لصاحب الزوجة (أي للزوج): "لن تأخذ ابنتي"، فعليه (أي على عمه) أن يرد ضعف كل شي كان قد جلبه إليه، ولا (يحق) لصديقه أن يأخذ زوجته.

المادة (162): إذا أخذ رجل زوجة وولدت له أطفالا، ثم ذهبت هذه المرأة إلى أجلها (توفيت) فلا يحق لوالدها الادعاء بالهدية (التي كانت قد جلبتها من بيت والدها) لأن هديتها تعود إلى أولادها.

المادة (163): إذا أخذ رجل زوجة ولم تلد له أطفالا، ثم ذهبت هذه المرأة إلى أجلها (توفيت) فإذا كان عمه قد أرجع إليه المهر الذي كان قد جلبه إلى بيت عمه فلا يحق لزوجها المطالبة بهدية هذه المرأة (التي جلبتها من بيت أبيها) لأن هديتها تعود إلى البيت والدها.

المادة (164): إذا لم يرجع له عمه (المهر)، عليه (أي الزوج) أن يطرح بقدر كمية المهر من هديتها (أي هدية الزوجة) ويرجع الباقي من هديتها إلى بيت والدها.

المادة (165): إذا أهدى رجل حقلا أو بستانا أو بيتا لابنه المفضل في نظره، وكتب له بذلك رقيما مختوما، فعندما يقتسم الاخوة التركة بعد ذهاب الوالد إلى أجله، عليه أن يأخذ الهدية التي أعطاها إياه والده، وبالإضافة إلى ذلك، عليهم أن يتقاسموا أموال بيت الوالد بالتساوي.

المادة (166): إذا أخذ رجل زوجات للأولاد الذين رزق بهم، ولكنه لم يأخذ لابنه الصغير زوجة، فعندما يقتسم الأخوة (التركة) بعد ذهاب الوالد إلى أجله عليهم أن يخرجوا لأخيهم الصغير الذي لم (يسبق) له أن أخذ زوجته. نقود مهر الزواج ويعطوها له بالإضافة إلى حصته ويمكنوه من أخذ زوجة.

المادة (167): إذا أخذ رجل زوجة وولدت له أطفالا، ثم ذهبت تلك المرأة إلى أجلها (توفت)، وتزوج بعدها امرأة ثانية، وولدت أطفالا وبعد ذلك ذهب الوالد إلى أجله (توفى) فالأبناء لا يقتسمون على أساس الأمهات، عليهم أن يأخذوا (أي أبناء كل أم) هدية أمهم ثم يقتسمون أموال بيت الوالد بالتساوي.

المادة (168): إذا قرر رجل أن يحرم ابنه من الإرث، وقال للقضاة: "أريد أن أحرم ابني من الإرث" فعلى القضاة أن يدرسوا سلوكه فإذا لم يقترف الابن إثما كبيرا يستوجب حرمانه من الإرث فلا يحق للوالد حرمان ابنه من الإرث.

المادة (169): إذا اقترف (الابن) إثما كبيرا يستوجب حرمانه من الإرث، عليهم أن يعفو عنه لأول مرة وإذا اقترف إثما كبيرا للمرة الثانية (يحق للوالد أن يحرم ابنه من الإرث).

المادة (170): إذا كانت الزوجة (الأصلية) للرجل قد ولدت له أطفالا وآمته ولدت أطفالا (أيضا) فإذا قال الوالد في حياته إلى الأطفال الذين أنجبتهم الآمة (يا أولادي وعدهم مع أولاد الزوجة الأصلية فبعد ذهاب الوالد إلى أجله (توفى) سيتقاسم أولاد الزوجة الأصلية وأولاد الآمة أموال بيت الوالد بالتساوي والوريث هو ابن الزوجة الأصلية يختار حصته ويأخذها.

المادة (171): أو (إذا) لم يقل الأب في حياته للأطفال الذين ولدتهم له الآمة (يا أولادي) فبعد ذهاب الوالد إلى أجله، لا يتقاسم أبناء أموال بيت الوالد مع أبناء الزوجة الأصلية. ويجب أن تمنح الأمة وأبناؤها الحرية ولا يحق لأبناء الزوجة الأصلية الادعاء بعبودية أبناء الآمة وتأخذ الزوجة الأصلية هديتها التي جلبتها من بيت أبيها والهبة التي منحها زوجها وثبت لها بذلك رقيما مختوما ولها الحق أن تعيش في مسكن زوجها. ولها الحق (كذلك) بالاستفادة منها طيلة مدة حياتها، ولا يحق لها أن تبيعه لأنه يعود بعدها لأبنائها.

المادة (172): إذا لم يعطها زوجها أثناء حياته، فعليهم أن يعوضوها هديتها (التي جلبتها من بيت أبيها)، ولها أن تأخذ حصة مثل واحد من الورثة من أموال بيت زوجها، فإذا أساء أبناؤها معاملتها لأجل إخراجها من البيت فعلى القضاة أن يستقصوا قضيتها ويصدروا عقوبة على الأبناء، وهذه المرأة لا تخرج من بيت زوجها، أما إذا قررت تلك المرأة الخروج، من بيت زوجها، فعليها أن تترك الهبة التي منحها زوجها لها لأبنائها، ولها أن تأخذ هدية بيت أبيها، ولها أن تختار الزوج الذي (يناسب) رغبتها.

المادة (173): إذا أنجبت تلك المرأة في المكان (أي في البيت) الذي دخلته أطفالا لزوجها (الثاني)، فبعد وفاة تلك المرأة، فأبناؤها السابقون واللاحقون يتقاسمون هديتها.

المادة (174): إذا لم تنجب أطفالا لزوجها الأخير، فيأخذ أبناؤها من الزوج (الأول) هديتها.

المادة (175): إذا تزوج عبد القصر أو عبد المولى ابنة رجل حر وأنجبت الزوجة أطفالا، فلا يحق لصاحب العبد أن يدعي بعبودية أبناء ابنة الرجل الحر.

المادة (176)

( أ ) إذا تزوج عبد القصر أو عبد المولى ابنة رجل حر. وعند تزوجها دخلت إلى بيت عبد القصر أو عبد المولى مع هدية بيت أبيها. وبعد أن عاشا سوية وبنيا بيتا واقتنيا أثاثا، ذهب بعد ذلك عبد القصر أو عبد المولى إلى أجله. فلابنة الرجل الحر أن تأخذ هديتها. وعليهم أن يقسموا كل شئ اقتنته هي وزوجها منذ عاشا سوية إلى نصفين وتأخذ ابنة الرجل الحر نصفا لأبنائها.

( ب) إذا لم تكن لابنة الرجل (الحر) هدية، فعليهم أن يقسموا كل شي اقتنياه هي وزوجها منذ أن عاشا سوية إلى نصفين، يأخذ صاحب العبد نصفا وتأخذ ابنة الرجل (الحر) نصفا لأبنائها.

المادة (177): إذا قررت أرملة لا يزال أبناؤها صغارا. الدخول إلى بيت رجل ثان، فلا يحق لها الدخول دون (القضاة). وعندما تدخل بيت الرجل الثاني، فعلى القضاة أن يدرسوا وضعية بيت زوجها السابق ويعهدوا (بمسؤولية بيت زوجها السابق إلى تلك المرأة وزوجها الأخير (أي الثاني) بالمحافظة على البيت وتربية الأطفال الصغار، ولا يحق لهما أن يتركا رقيما (يتعهدان فيه) بالمحافظة على البيت وتربية الأطفال الصغار، ولا (يحق) لهما بيع حاجات البيت مقابل نقود. والمشتري الذي يشتري حاجات أبناء الأرملة. يخسر نقوده وتعاد الحاجات إلى أصحابها.

المادة (178): إذا كاهنة "الشوكيتوم" أو "ناديتوم" أو إحدى حريم (القصر) التي منحها والدها هدية ودون لها بذلك رقيما، ولكنه لم يضع لها في الرقيم الذي كتبه (الحق) بأن تعطي (مسؤولية) ميراثها (أي هديتها) للذي ترتضيه ولم يخولها حرية التصرف (به) ، فبعد ذهاب الوالد إلى اجله، يأخذ اخوتها حقلها وبستانها ويعطوها طعاما وزيتا وملابسا بقدر حجم حصتها ويرضونها. فإذا لم يعطها اخوتها طعاما وزيتا وملابسا بقدر حجم حصتها، ولم يرضوها (فيحق) لها أن تعطي حقلها أو بستانها إلى مزارع ترتضيه، وعلى مزارعها إعالتها، ولها التمتع بالحقل والبستان أو أي شيء أعطاه والدها إياها طيلة حياتها، ولكن لا يحق لها بيعهم مقابل نقود، ولا يحق لها استخدامهم في تسديد ديون شخص آخر، فميراثها يعود لاخوتها (من بعدها).

المادة (179): إذا "الشوكيتوم" أو "ناديتوم" أو إحدى حريم (القصر) التي منحها والدها هدية ودون لها بذلك رقيما وضمن لها في الرقيم الذي كتبه (الحق) بأن تعطي (مسؤولية) ميراثها للذي ترتضيه ومنحها حرية التصرف (به)، فبعد ذهاب الوالد إلى أجله، يحق لها أن تعطي (مسؤولية) ميراثها للذي ترتضيه ولا يحق لاخوتها الاعتراض على ذلك طالما هي على قيد الحياة.

المادة (180): إذا "الشوكيتوم" أو "ناديتوم" أو إحدى حريم (القصر) التي منحها والدها هدية ودون لها بذلك رقيما وضمن لها في الرقيم الذي كتبه (الحق) بأن تعطي (مسؤولية) ميراثها للذي ترتضيه ومنحها حرية التصرف (به)، وبعد ذهاب الوالد إلى أجله، يحق لها أن تعطي (مسؤولية) ميراثها للذي ترتضيه ولا يحق لاخوتها الاعتراض، وبعد ذهابها (هي) إلى أجلها تعود الميراث كاملاً إلى أخوتها.