آخر الأخبار

شريعة حمورابي(4)

الجزء الرابع والأخير

المادة (181): إذا قدم والد (ابنته) كناديتم أو قادشتوم أو مولماشيتم إلى الإله، ولكنه لم يمنحها هديتها، فبعد ذهاب الوالد إلى اجله، لها (الحق) أن تأخذ ثلث ميراثها من أموال بيت الوالد وتنتفع به طيلة حياتها، وميراثها يعود بعد وفاتها لأخوتها.

المادة (182): إذا لم يمنح والد هدية لابنته ناديتم الإله مردوخ (إله) مدينة بابل، ولم يكتب لها رقيما مختوما، فبعد ذهاب الوالد إلى اجله، لها (الحق) أن تأخذ ثلث ميراثها عندما تقتسم مع اخوتها أموال بيت الوالد، ولكنها لا تقدم أية خدمات (مقابل ذلك) ويحق لناديتوم الإله مردوخ أن تعطي مسؤولية ميراثها لمن ترتضيه.

المادة (183): إذا منح والد لابنته الشوكيتوم، وأعطاها إلى زوج، وكتب لها بذلك رقيما مختوما. فبعد ذهاب الوالد إلى اجله لا تقتسم (مع اخوتها) أموال بيت الوالد.

المادة (184): إذا لم يمنح الوالد لابنته الشوكيتوم ولم يعطها إلى زوج. فبعد ذهاب الوالد إلى اجله، على اخوتها أن يمنحوها هدية بالقدر (الذي تسمح به) أموال بيت الوالد، وعليهم أن يعطوها إلى زوج.

المادة (185): إذا تبنى رجل طفلا (ليسمى) باسمه، وقام بتربيه فلا يطالب بذلك الطفل المتبنى.

المادة (186): إذا تبنى رجل طفلا، وعندما أخذه (إلى بيته) وواصل (الطفل المتبنى) البحث عن أمه وأبيه (أي استمر في طلب والديه)، فذلك المتبنى (يجب أن) يرجع إلى بيت أبيه.

المادة (187): لا يطالب (بإرجاع) ابن تابع القصر المقيم في القصر (المتبنى) ولا ابن حريم القصر (المتبنى).

المادة (188): إذا اخذ حرفي ولدا ليربيه (أي ليتبناه)، وعلمه عمل يده (أي حرفته) فلا يطالب به.

المادة (189): فإذا لم يعلمه (الحرفي) عمل يده (حرفته)، (يحق) لذلك الولد المتبنى الرجوع إلى بيت أبيه.

المادة (190): إذا لم يعد رجل،الطفل الذي تبناه ورباه مع أولاده (أي لم يعتبره كواحد منهم)، (يحق) لذلك المتبنى الرجع إلى بيت أبيه.

المادة (191): إذا تبنى رجل طفلا ورباه، وبنى له بيتا، وحصل (المتبنى بعد زواجه) إلى أولاد. (ومن ثم) قرر (الرجل) التخلي) عن ابنه المتبنى، فلا يذهب إلى ذلك الابن (خاليا) فعلى الوالد الذي رباه أن يعطيه ثلث ميراثه من أموال وذهب، ولا يعطيه أية (حصة) من الحقل أو البستان أو البيت.

المادة (192): إذا قال ابن تابع القصر أو ابن حريم القصر (المتبنى) لأبيه الذي رباه أو أمه التي ربته " أنت لست والدي أو أنت لست والدتي "عليهم أن يقطعوا لسانه.

المادة (193): إذا وجد (اكتشف) ابن تابع القصر أو ابن حريم القصر (المتبنى) بيت أبيه (الأصلي) وكره الوالد الذي رباه (تبناه) ألام التي ربته (تبنته) وذهب إلى بيت أبيه (الأصلي)، فعليهم أن يقلعوا عينه.

المادة (194): إذا أعطى رجل ابنه إلى مرضعة، وهذا الابن قد مات في يد المرضعة، فإذا تعهدت المرضعة (برضاعة) طفل آخر بدون معرفة أبيه وأمه (بموت الطفل الأول) فعليهم إثبات ذلك عليها. وبسبب تعهدها (إرضاع) طفل آخر بدون (معرفة) أبيه وأمه (بموت الطفل الأول)، عليهم أن يقطعوا ثدييها.

المادة (195): إذا ضرب ابن أباه، فعليهم أن يقطعوا يده.

المادة (196): إذا فقأ رجل عين رجل (آخر)، فعليهم أن يفقأوا عينه.

المادة (197): إذا كسر (رجل) عظم رجل (آخر)، فعليهم أن يكسروا عظمه.

المادة (198): إذا فقأ (رجل) عين مولى) أو كسر عظم مولى، فعليه أن يدفع منا واحدا من الفضة.

المادة (199): إذا فقأ (رجل) عين عبد رجل أو كسر عظم عبد رجل، فعليه أن يدفع نصف قوته.

المادة (200): إذا قلع رجل سن رجل من طبقته، فعليهم أن يقلعوا سنه.

المادة (201): إذا قلع (رجل) سن مولى، فعليه أن يدفع ثلث المنا من الفضة.

المادة (202): إذا صفع رجل خد رجل ارفع منه، فيجب أن يضرب علنا ستين جلدة بسوط من (ذنب) الثور.

المادة (203): إذا ضرب رجل رجلا آخر مساويا له، فعليه أن يدفع منا واحدا من الفضة.

المادة (204): إذا صفع مولى خد مولى أ خر، فعليه أن يدفع عشرة شيقلات من الفضة.

المادة (205): إذا صفع عبد رجل خد أحد الأشخاص، فتقطع إذنه.

المادة (206): إذا ضرب رجل رجلا أ خر في شجار وسبب له جرحا، فعلى الرجل ان يقسم (لم اضربه متعمدا) وعليه أيضا ان يدفع أجرة للطبيب (أ جرة معالجة المصاب).

المادة (207): فإذا مات (الرجل) من ضربته فعليه ان يؤدي اليمين (بخصوص عدم ضربه) عمدا، فان كان ابن الرجل (حرا)، فعليه ان يدفع نصف المنا من الفضة.

المادة (208): فإذا كان الرجل ابن مولى، فعليه ان يدفع ثلث المنا من الفضة.

المادة (209): إذا ضرب رجل بنت رجل آخر وسبب لها إسقاط ما في جوفها (جنينها) فعليه ان يدفع عشرة شيقلات من الفضة لإسقاط ما في جوفها.

المادة (210): إذا توفيت تلك المرأة (أي بنت الرجل)، فيجب ان تقتل ابنته.

المادة (211): إذا أسقطت بنت مولى بسبب ضربة ما في جوفها، فعليه (أي الذي ضربها) ان يدفع خمسة شيقلات من الفضة.

المادة (212): إذا توفيت المرأة، فعليه ان يدفع نصف المنا من الفضة.

المادة (213): إذا ضرب (رجل) أمة وسبب لها إسقاط ما في جوفها،فعليه أن يدفع شيقيلين من الفضة.

المادة (214): إذا توفيت تلك الأمة،فعليه أن يدفع ثلث المنا من الفضة.

المادة (215): إذا أجرى طبيب عملية لرجل العمليات وأنقذ حياة الرجل،وفتح محجر عين رجل بسكين العمليات وأنقذ عين الرجل،فعليه (أي الطبيب) أن يستلم عشرة شيقلات من الفضة المادة (216): إذا كان (الرجل) من الموالي،فعليه أن يستلم خمسة شيقلات من الفضة.

المادة (217): إذا كان عبد رجل،فعلى صاحب العبد أن يدفع للطبيب شيقيلين من الفضة.

المادة (218): إذا أجرى طبيب عملية لرجل بسكين للعمليات وسبب وفاة الرجل، أو فتح محجر عين الرجل وأتلف عين الرجل،فعليهم أن يقطعوا يده.

المادة (219): إذا أجرى طبيب عملية لعبد مولى بسكين للعمليات وسبب وفاته،فعليه أن يعوض عبدا بعبد.

المادة (220): إذا فتح (طبيب) محجر عينه (أي العبد) بسكين للعمليات وأتلف عينه،فعليه أن يدفع فضة نصف ثمنه

المادة (221): إذا جبر طبيب عظم رجل مكسور أو اشفي عضلة مصابة. فعلى صاحب الإصابة ان يدفع للطبيب خمسة شيقلات من الفضة.

المادة (222): إذا كان (المصاب) مولى، فعليه ان يدفع ثلاثة شيقلات من الفضة.

المادة (223): إذا كان (المصاب) عبد رجل، فعلى صاحب العبد ان يعطي (للطبيب) شيقلين من الفضة.

المادة (224): إذا عالج طبيب ثور أو حمار (أي طبيب بيطري) جرحا كبيرا (أي أجرى عملية) لثور أو حمار فشفاه، فعلى صاحب الحمار أو الثور ان يدفع للطبيب سدس الفضة أجرة له. ملاحظة: من المحتمل ان يكون المقصود بسدس الفضة هو سدس ثمن الثور أو الحمار.

المادة 225): إذا عالج (طبيب) ثور أو حمار جرحا كبيرا وسبب موته (أي موت الثور أو الحمار) فعليه ان يدفع لصاحب الثور أو الحمار خمس ثمنه.

المادة (226): إذا غير حلاق حلاقة عبد (بحيث) يصعب تمييزه (وكان ذلك) بلا معرفة (صاحبه) فعليهم ان يقطعوا يدي الحلاق.

المادة (227): إذا اجبر رجل (أو خدع) رجل حلاقا وغير حلاقة عبد (بحيث) لا يمكن تمييزه (بعد ذلك) فعليهم ان يقتلوا ذلك الرجل ويعلقوه أمام بابه. وعلى الحلاق ان يقسم بأنه لم يحلق عن علم ثم يخلى سبيله.

المادة (228): إذا بنى بناء دارا وأكمله له، فعليه (أي على صاحب الدار) ان يدفع له (للبناء شيقلين من الفضة عن كل سار من (مساحة) الدار مكافئة له.

المادة (229): إذا بنى بناء لرجل دارا ولم يقو ي عمله، بحيث انهار البيت الذي بناه وسبب قتل صاحب البيت، فيجب ان يقتل ذلك البناء.

المادة (230): وإذا سبب قتل ابن صاحب البيت، فعليهم ان يقتلوا ابن البناء.

المادة (231):وإذا سبب قتل عبد صاحب البيت، فعليه ان يعطي (لصاحب البيت) عبدا مثل العبد (الذي قتل).

المادة (232): وإذا تلفت حاجات (صاحب البيت) عليه ان يعوض ما تلف. وبسبب سقوط البيت الذي بناه ولم يقوه، عليه ان يعيد بناء البيت الذي سقط من أمواله الخاصة.

المادة (233): إذا بنى بناء بيتا ولم يكن عمله حسب الشروط. فتصدع الجدار (أي هدد

بالسقوط) فعلى البناء ان يقوي ذلك الجدار من ماله الخاص.

المادة (234): إذا سد ملاح حزوز سفينة لرجل (أي سد الفراغات الناتجة بعد بناء الهيكل) سعتها ستون كورا،فعليه (أي على صاحب السفينة) ان يعطيه شيقلين من الفضة مكافأة له.

المادة (235): إذا سد ملاح حزوز سفينة لرجل ولم يكن عمله متقنا،وتشققت السفينة خلال نفس العام ونتج عن ذلك ضرر،فعلى الملاح ان ينقر السفينة (أي يزيل عمله) ويقويها من ماله الخاص، ويعيد السفينة المقواة إلى صاحب السفينة.

المادة (236): إذا أعطى رجل سفينة لملاح بالأجرة ؛وكان الملاح مهملا فاغرق أو فقد السفينة وسبب فقدان ما كان عليها،فعلى الملاح ان يعوض السفينة التي أغرقها والأشياء التي كانت في داخلها والتي تسبب في فقدانها.

المادة (237) إذا استأجر رجل ملاحا وسفينة وحملها شعيرا وصوفا وزيتا وتمرا أو حمل من أي حاجة أخرى، وكان الملاح مهملا واغرق السفينة وسبب فقدان ما كان عليها،فعلى الملاح ان يعوض السفينة التي أغرقها والأشياء التي كانت في داخلها والتي تسبب في فقدانها.

المادة (238): إذا غرق ملاح سفينة رجل ثم أخرجها (من الماء)،فعليه ان يدفع (لصاحبها) نصف ثمنها فضة.

المادة (239): إذا (استأجر) رجل ملاحا،فعليه ان يعطيه ستة (كور من الحبوب) في السنة.

المادة (240): إذا صدمت سفينة (تسير بقوة الجذب)سفينة أخرى (تسير بقوة التيار).فغرقت (السفينة التي تسير بقوة التيار).فعلى صاحب السفينة ؛الذي غرقت سفينته ان يعرض أمام الإله الأشياء التي فقدها والتي كانت في سفينته.وعلى ربان السفينة (التي تسير بقوة الجذب) الذي اغرق سفينة الربان (الذي تسير سفينته بقوة التيار) ان يعوضه سفينته والحاجات التي فقدت.

المادة (241): إذا احتجز رجل ثورا كرهينة فعلية فعليه أن يدفع (غرامة).

المادة (242): إذا استأجر رجل ثور لمدة سنة،فأجرة الثور في نهاية السنة أربعة كور من الحبوب.

المادة (243): وعليه أن يدفع لصاحبه أجرة الثور مقدما لمدة سنة واحدة ثلاثة كور من الحبوب.

المادة (244): إذا أستأجر رجل ثورا أو حمارا وقتله أتحد في الحقل (فالخسارة تعود) على صاحبه (أي صاحب الثور أو الحمار).

المادة (245): إذا استأجر رجل ثورا وأماته بسبب الإهمال أو الضرب، فعليه أن يدفع ثورا مثل الثور (الذي استأجره) لصاحب الثور.

المادة (246): إذا استأجر رجل ثورا وكسر قدمه أو قطع عصب رقبته، فعليه أن يعوض ثورا مثل الثور (الذي أضره لصاحب الثور).

المادة (247): إذا استأجر رجل ثورا واتلف عينه، فعليه ان يدفع نصف شنة فضة لصاحب الثور.

المادة (248): إذا استأجر رجل ثورا وكسر قرنه أو قطع ذيله أو سلخ لحم ظهره، عليه ان يدفع خمس ثمنه فضة.

المادة (249): إذا استأجر رجل ثورا وضربه الإله فمات، فعلى الرجل الذي استأجر الثور ان يقسم بالإله (ان لا ذنب له في موت الثور).ثم يخلى سبيله.

المادة (250): إذا نطح ثور أثناء سيره في السوق رجلا وأماته، فان هذه القضية لا تحتاج إلى إقامة دعوى.

المادة (251): إذا مات لرجل ثور نطاح وأعلمته إدارة بلدته بان (ثوره) نطاح، ولكنه لم يقص قرنه أو لم يراقب ثوره. فإذا نطح الثور ابن رجل وتسبب في موته، فعليه (أي على صاحب الثور) ان يدفع (كغرامة) ثلث المنا من الفضة.

المادة (252): فإذا كان (المتوفي) عبد رجل، فعليه ان يدفع (غرامة) ثلث المنا من الفضة.

المادة (253): إذا استأجر رجل رجلا وعينه على حقله وسلمه كمية من الحبوب وأوكل إليه مراقبة البقر وتعاهد معه (كذلك) على زراعة الحقل، فإذا سرق هذا الرجل البذور أو الطعام، ومسكت في يده، فعليهم قطع يده.

المادة (254): إذا اخذ (لنفسه) الحبوب وجوع البقر، فعليه ان يعوض الحبوب التي استلمها مضاعفة.

المادة (255): إذا أعطى بقر الرجل إلى أجير أو سرق البذور ولم تنبت شيئا في الحقل، فعندما يثبتون ذلك على الرجل (المستأجر)، عليه ان يدفع وقت الحصاد ستين كورا من الحبوب لكل بور (من مساحة الحقل).

المادة (256): إذا عجز عن إيفاء ما عليه، فعليهم ان يتركوا البقر تسحله (داخل) الحقل.

المادة (257): إذا استأجر رجل مزارعاً، فعليه ان يعطيه ثمانية كور من الحبوب في السنة. المادة (258): إذا استأجر رجل راعي بقر، فعليه ان يعطيه ستة كور من الحبوب في السنة.

المادة (259): إذا سرق رجل محراثاً من الحقل، فعليه ان يدفع (غرامة) خمسة شيقلات من الفضة لصاحب المحراث.

المادة (260): وإذا سرق مسحات أو جرافة، فعليه ان يدفع (غرامة) ثلاثة شيقلات من الفضة.

المادة (261): إذا استأجر رجل راعياً لرعي البقر والغنم،فعليه ان يعطيه ثمانية كور من الحبوب في السنة.

المادة (262): إذا............ رجل.............. بقراً أو غنماً...............

المادة (263): إذا كان قد أضاع البقر أو الغنم التي سلمت إليه، فعليه ان يعوض لصاحبها بقرا ًمثل البقر (التي فقدها) وشياهاً مثل الشياه (التي فقدها).

المادة (264): إذا أعطيت لراع بقر أو غنم لرعيها، واستلم أجرته الكاملة وكان راضياً.فإذا انقص عدد البقر أو الغنم وأدى (ذلك) إلى نقصان معدل الولادة، فعليه ان يعوض النقص الحاصل في الولادة ويدفع الضربية بحسب شروط عقده.

المادة (265): إذا أعطيت لراع بقر أو غنم لرعيها، ثم غش وغير علامة الحيوانات وباعها بالفضة، فيجب إثبات ذلك عليه، ثم عليه ان يعوض صاحبها عشرة أمثال ما سرقه من البقر والغنم.

المادة (266): وإذا حل وباء الإله (مرض من أمراض الحيوانات) في الإسطبل أو قتل الأسد (الحيوانات)، فعلى الراعي ان يبرئ نفسه أمام الإله، والضرر الذي حدث في الإسطبل يتحمله صاحب الإسطبل.

المادة (267): إذا كان الراعي مهملاً وتفشى في الإسطبل مرض فعلى الراعي ان يتحمل الخسارة التي أحدثها المرض في الإسطبل، وعليه ان يعوض البقر والغنم (التي هلكت) فيعطيها إلى صاحبها.

المادة (268): إذا استأجر ثوراً للدرس، فأجرته عشرون (قا) من الحبوب.

المادة (269): إذا استأجر (رجل) حماراً للدرس، فأجرته عشرة (قا) من الحبوب.

المادة (27.): إذا أستأجر (رجل) ماعزاً للدرس فأجرته (قا) واحد من الحبوب.

المادة (271): إذا أستأجر رجل بقراً وعربة مع سائقها، فعليه ان يدفع (أجرة) في اليوم 18. (قا) من الحبوب.

المادة (272) إذا أستأجر رجل عربة لوحدها، فعليه ان يدفع في اليوم أربعين (قا) من الحبوب.

المادة (273): إذا أستأجر رجل أحداً، فعليه ان يدفع (له) ستة حبات من الفضة في اليوم (اعتبارا) من بداية السنة حتى (نهاية) الشهر الخامس. ويدفع له من بداية الشهر السادس حتى نهاية السنة خمس حبات من الفضة في اليوم.

المادة (274): إذا أراد رجل استئجار صانع، فعليه ان يدفع (له) في اليوم الواحد خمس حبات من الفضة أجرة (لـ....) وخمس حبات من الفضة أجرة (لـ.......) ......و(خمس حبات) من الفضة أجرة للخياط و (خمس حبات) من الفضة (أجرة) للنقار و(خمس حبات) من الفضة (أجرة) للجواهري و(خمس حبات) من الفضة (أجرة) للحداد و(خمس) حبات من الفضة (أجرة) للنجار وخمس حبات من الفضة أجرة للدباغ وخمس حبات من الفضة أجرة لحايك الحصران و(خمس حبات) من الفضة أجرة للبناء.

المادة (275): إذا أستأجر رجل سفينة،فأن أجرتها في اليوم ثلاث حبات من الفضة.

المادة (276): إذا استأجر رجل سفينة(تسير بقوة الجدف)، فعليه ان يدفع في اليوم 2,5 حبة من الفضة أجرة لها.

المادة (277): إذا أستأجر رجل سفينة من (حجم) ستين كور،فعليه ان يدفع في اليوم سدس الشيقل من الفضة أجرة لها.

المادة (278): إذا أشترى رجل عبداً أو أمة وأصابه مرض قبل إتمام شهره، فعليه (أي) المشتري أن يعيده إلى بائعه. والمشتري يسترجع النقود التي دفعها.

المادة (279): إذا اشترى رجل عبداً أو أمة مطالباً بدعوى، فعليه أن يتحمل نتيجة الدعوى.

المادة (280): إذا أشترى رجل عبد رجل أو أمة رجل في بلاد أجنبية. ولما عاد إلى بلده، اكتشف ملك العبد أو الأمة عبده أو أمته.. فإذا كان العبد والآمة من أبناء البلاد، فيطلق سراحهما من دون نقود.

المادة (281): إذا كان أبناء بلاد أخرى، فعلى المشتري أن يقول (أي يبين) أمام الإله، النقود التي دفعها، وعلى صاحب العبد أو الأمة أن يدفع للتاجر (= المشتري) الفضة التي دفعها ويذهب بعبده أو أمته.

المادة (282): إذا قال عبد لسيده "أنت لست سيدي"، وثبت انه عبده، فعلى سيده أن يقطع أذنه.