أصدرت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 31 /8/2009 حكماً يقضي بوقف تنفيذ قرار نتائج انتخابات المجالس المحلية لمنطقة جبلة لصالح (ح،إ) لوجود تحريف وتزوير للحقيقة أدت إلى تغيير النتائج.
وخسارة المرشح حسن الزرقة، ولقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد رفض الطعن بقرار من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا، وأرسلت نسخة إلى السيد محافظ اللاذقية بتاريخ 1/9/2009 لتنفيذ الحكم والإيعاز بإجراء المقتضى القانوني.
وفي التفاصيل بعد إعلان نتائج انتخابات المجالس المحلية في 28/8/2007 وخسارة المرشح حسن الزرقة من مدينة جبلة قدم اعتراضاً إلى اللجنة المركزية برئاسة مدير منطقة جبلة، وقامت اللجنة برد الطلب، ثم تقدم وباليوم نفسه باعتراض للسيد محافظ اللاذقية السابق باعتباره رئيس الدائرة الانتخابية في المحافظة، وكان الرد في 29/8/2007 بإبلاغ صاحب العلاقة التقدم بدعوى أمام القضاء الإداري بدمشق حصراً كما تنص المادة 45 من قانون انتخابات الإدارة المحلية، وفي 30/8/2007 تقدم المذكور بدعوى أمام القضاء الإداري ضد السيد محافظ اللاذقية إضافة لمنصبه، ومدير منطقة جبلة إضافة لوظيفته، وبدورها شكلت المحكمة لجنة خبراء حسب القانون مؤلفة من ثلاثة خبراء محلفين أعطت نتيجتها النهائية في 20/1/2008 بأن عدد الأصوات الفعلي الذي حصل عليها المدعو حسن الزرقة ( 15362) صوتاً، بينما حصل السيد (ح،إ) على (14990) صوتاً.
وبعد عدة جلسات أقرت المحكمة بجلسة علنية يوم الأحد 16/3/2008 بوقف تنفيذ قرار اللجنة المركزية لمحافظة اللاذقية عن منطقة جبلة جزئياً لجهة إعلان الفائز (ح.إ)، ووجه رئيس مجلس الدولة كتاباً إلى السيد محافظ اللاذقية بتاريخ 17/3/2008 للإيعاز بتنفيذ قرار المحكمة طبقاً لحكم المادة 19 من قانون مجلس الدولة.
وبدل تنفيذ قرار المحكمة قام السيد المحافظ بتشكيل لجنة خدمية لدراسة هذا القرار...والسؤال كيف يمكن للجنة من مجلس المحافظة أن تناقش حكما من محكمة عليا كمحكمة القضاء الإداري...؟؟؟، كما قام السيد المحافظ بالطعن بالقرار وأسست دعوى رقم 7360 لعام 2008 أمام المحكمة الإدارية العليا وحددت جلسة بتاريخ 22/12/2008.
وجاء كذلك في رد السيد المحافظ إلى السيد وزير الإدارة المحلية بتاريخ 10/11/2008 : أن القرار المطعون فيه والمطلوب تنفيذه هو قرار معدوم لصدوره بخصومة وتمثيل غير صحيحين لأن دعوى المدعي - المطعون ضده موجه ضد السيد محافظ اللاذقية إضافة لمنصبه والسيد مدير منطقة جبلة إضافة لوظيفته، كما لم يتم اختصام العضو (ح،إ) ابتداءً من القضية موضوع القرار المطعون فيه، ما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً، ولم يبد المطعون ضده السيد حسن الزرقة أي اعتراض شفهي أو مكتوب على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها وإعلان النتائج وصدور مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المحافظة ومنهم العضو (ح،إ) الأمر الذي يتوجب معه أن تقوم دعوى المدعي - المطعون ضده لإلغاء المرسوم المذكور وليس إلغاء قرار إعلان النتائج وذلك وفقاً لدلالة المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم /91/لعام 1971.
وفي رده على تقرير لجنة الخبرة قال السيد المحافظ: إنه كان سنداً للقرار المذكور وهذا السند مشوب بالكثير من العيوب الشكلية والموضوعية ولا يمكن البناء عليه لمضي وقت طويل بين فرز الأصوات وإعلان النتائج في 26/8/2007وبين إجراء الخبرة على الأوراق الانتخابية في 16/1/2008 أي حوالى خمسة أشهر.
لكن محكمة القضاء الإداري رفضت الطعن وقالت كلمتها الأخيرة حيث أكدت بأن الحكم الصادر بتاريخ 16/3/2008 تحت رقم (247/3/م) في القضية ذات الرقم 7454/3/لعام 2008 قد حاز قوة الأمر المقضي بعد رفض الطعن المقدم به بقرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم 2049/ط أساس 2921 لعام 2009 بتاريخ 31/8/2009.
ولقد أرسلت نسخة للسيد محافظ اللاذقية الحالي في 1/9/2009 للإيعاز بإجراء المقتضى القانوني..والذي من المفترض أن ينفذ في أول جلسة لمجلس المحافظة القادم.