لا مرحبا بكم ولكن تعالوا تحاول التوصل إلى تسوية تمكنكم من ممارسة فسادكم ودناءاتكم ,وتمكننا من ممارسة حياة شبه طبيعية ,وبعد هذا الاتفاق ذنبنا على جنبنا فنحن من اخترنا قوننة الفساد/إذ يبدو لا حل آخر قريبا/.
المادة الأولى:أي فساد أو دناءة تفضي إلى وفاة أو أذى صحي جسيم بحق المفسود به يلغى إلغاءا تاما مهما كانت المصالح المادية المترتبة على هذا الفساد.(تلاعب بمواد أبنية سكنية أو مدارس ...أو ما شابه ممايؤدي إلى تهدمها على رؤوس أصحابها الأبرياءأو تلاعب جسيم بمواد تزفيت الشوارع المؤدي إلى هدر دماء الأبرياء بحوادث يومية ....وماشابه)
المادة الثانية:تحريم أي فساد أو دناءة تؤدي إلى تشريد أو تجويع عائلة وأطفال المفسود به ومهما كانت دوافع هذه الدناءة حتى لو كانت التعسف باستعمال الحق.(كالتآمر لإخلاء عائلة فقيرة من مأجور بقانون قديم بحجة تداعي البناء ورفض قبول أية رشوة بهذا الشأن,أوطرد رب العائلة من عمله بحجة انتهاء عقده أو بالإستفادة من صلاحيات قانون العاملين الموحد لتعيين من تقدم برشوة أو بخدمة مقابلة مكانه)
المادة الثالثة:التخفيف من حدة فساد المعاملات في الدولة والتفريق في الحكم بين نوعين من الفساد وهما:
1-فساد العرقلة:أوما يسمى بفلسفة الفساد فساد الأدراج :أي أن تنام المعاملة الصحيحة والمستكملة لكل الأوراق حتى يتم إيقاظها إما بالرشوة أو بالقوة وهذا النوع مرفوض بحكم هذا القانون.
2-فساد التفضيل والتسريع:ويعرف بخدمة المراجع وتسريع استكمال أوراقه واستثنائه من الدور مقابل رشوة مناسبة لطبيعة الخدمة وهذا الفساد وإن كان مقبولا بحكم هذا القانون فهو مقبولا على أن لا يدخل مراجعين آخرين بأحكام الفقرة السابقة.
المادة الرابعة:يسمح وبحكم هذا القانون استفادة الفاسد من موقعه الوظيفي قبول الرشوة مقابل خدماته بالشروط التاليه:
1-ألا يتجاوز رشوة واحدة من نفس الشخص عن نفس الخدمة
2-ألا تتجاوز قيمة الرشوة/50/ليرة سورية.
3-يمكن للفاسد تأمين سمسرة للمراجع مع الفاسدين الآخرين شرط ألا يدفع المراجع عن نفس الخدمة للفاسدين الآخرين ويكون الفاسد السمسار ضامن لذلك .
4-تحدد قيمة السمسرة بما لا يتجاوز/50/ل.س عن كل توقيع يؤمنه للمراجع مع مراعاة حقوق الفاسدين الآخرين وضمن أحكام الفقرة/2/.
(شرطة مرور-عارضحلجية-بائعي طوابع -مستخدمو الدوائر-.......إلخ إلخ).