1 ـ المقدمة..
وفيها يذكر حمورابي الأسباب التي دفعته إلى تشريع هذا القانون وأهمها.. تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب، ويذكر فيها المدن المختلفة التابعة له وأهم الأعمال الإصلاحية التي قام بها.
2 ـ المواد القانونية..
وعددها (282) مادة تنظم شؤون المحاكم والقضاة وتتناول قضايا الجرائم الخاصة بالأموال وأحكام الأراضي والعقار والمعاملات التجارية والأحوال الشخصية والاعتداءات، وأحكاما خاصة بذوي المهن الأخرى وأخرى متفرقة في شؤون الزراعة والثروة الحيوانية وقضايا الأجور والأسعار وغيرها.
3 ـ الخاتمة..
يؤكد فيها حمورابي على أهمية الأحكام القانونية المنظمة والتي شرعها في نشر العدل بين المواطنين كافة، ويدعو الناس إلى التمسك بها واللعنات لمن يحرف أو يزيل نصوصا منها.
وأدناه المواد التي وردت في تلك المسلة:
المادة الأولى:
إذا اتهم رجل رجلا وألقي عليه تهمة القتل، ولكنه لم يستطع إثباتها، فإن متهمه يعدم.
المادة الثانية:
إذا ألقى رجل على رجل تهمة (ممارسة السحر) ولكنه لم يثبتها، فعلى الذي اتهم بالسحر يذهب إلى النهر، وعليه أن يرمي نفسه في النهر فإذا غلبه النهر فعلى من اتهمه ان يستولي على بيته.. وإذا أثبت النهر أن هذا الرجل بريء وخرج منه سالما، فإن الذي اتهمه بالسحر يعدم، أما الذي خرج سالما من النهر فعليه أن يستولي على بيت متهمه.
المادة الثالثة:
إذا برز رجل في دعوى وأدلى بشهادة كاذبة ولم يثبت صحة قوله، فإن كانت تلك الدعوى دعوى حياة (أي أن عقوبتها الموت) فإن ذلك الرجل يعدم.
المادة الرابعة:
إذا برز لشهادة (كاذبة) في دعوى تتعلق بالحبوب أو الفضة، فعليه أن يتحمل عقوبة تلك الدعوى.
المادة الخامسة:
إذا نظر قاضي قضية قانونية وأصدر بخصوصها حكما، وثبت (الحكم) على رقيما مختوم وبعد ذلك غير قراره، فإذا ثبت أن ذلك القاضي قد غير(حكمه) في القضية التي نظر فيها، فعليه أن يتحمل عقوبة تلك الدعوى ويدفع اثني عشر مثلها.. وزيادة على ذلك عليهم أن يطردوه بلا رجعة من مجلس القضاة ومن على كرسيه ولا يحق له أن يجلس مع القضاة للنظر في دعوى.
المادة السادسة:
إذا سرق رجل حاجة للإله أو للقصر، فإن ذلك الرجل يعدم ويعدم كذلك من تمسك بيده الحاجة المسروقة.
المادة السابعة:
إذا اشترى رجل أو استلم على سبيل الأمانة إما فضة أو ذهبا أو عبدا أو آمة أو ثورا أو حمارا أو أي شيء آخر من يد ابن رجل أو عبد رجل بدون شهود وعقود، فإن ذلك الرجل سارق ويجب ان يعدم.
المادة الثامنة:
إذا سرق رجل أما ثورا أو شاة أو حمارا أو خنزيرا أو قاربا، فإذا الشيء المسروق يعود للإله أو للقصر فعليه أن يتبع غرامة ثلاثين ضعفا. وإذا كان يعود إلى مولى، فعليه أن يدفع عشرة أضعافه، فإذا لا يملك السارق ما يجب دفعه، يعدم.
المادة التاسعة:
إذا فقد رجل حاجة ما، وقبض على حاجته المفقودة في يد رجل آخر، فإذا صرح الرجل الذي قبضت في يده الحاجة المفقودة "أن بائعا قد باعها لي واشتريتها أمام شهود"، وصاحب الحاجة المفقودة قد صرح (كذلك) "سأجلب الشهود المؤيدين لحاجتي المفقودة". فإذا قدم المشتري (أي الرجل الذي قبضت في يده الحاجة المفقودة) البائع الذي باعها له والشهود الذين اشترى الحاجة بحضورهم. وصاحب الحاجة المفقودة قد جلب كذلك الشهود المؤيدين لحاجته المفقودة. فعلى القضاة أن ينظروا في كلماتهم (أي إفاداتهم)، وعلى الشهود الذين تم الشراء بحضورهم وكذلك الشهود المؤيدين للحاجة المفقودة أن يقسموا على صحة إفادتهم إمام الإله ( فإذا تم ذلك) يكون البائع هو السارق ويجب أن يعدم. وصاحب الحاجة المفقودة يسترجع حاجته والمشتري (أي الرجل الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة) يستحصل النقود التي دفعها من مال بيت البائع.
المادة العاشرة:
فإذا لم يجلب المشتري البائع الذي باعه الحاجة المفقودة التي مسكت بيده ولا الشهود الذين اشتروا الحاجة بحضورهم، بينما صاحب الحاجة المفقودة قد قدم الشهود المؤيدين لحاجته المفقودة. فالمشتري هو السارق ويجب أن يعدم وصاحب الحاجة المفقودة يسترجع حاجته.
المادة الحادية عشر:
فإذا لم يقدم صاحب الحاجة المفقودة الشهود المؤيدين لحاجته المفقودة، فهو كذاب ويدعي باطلا، ويجب ان يعدم.
المادة الثانية عشر:
فإذا كان البائع قد قضى نحبه، فعلى المشتري أي الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة أن يأخذ من أموال بيت البائع خمسة أضعاف ثمن الحاجة التي أقيمت بسببها الدعوى.
المادة الثالثة عشر:
فإذا كان شهود هذا الرجل أي الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة ليسوا بالمنال (وقت إقامة الدعوى) فعلى القاضي أن يمدد له فترة أمدها ستة اشهر، فإذا لم يقدم شهوده خلال ستة اشهر، فأن ذلك الرجل كذاب، وعليه ان يتحمل عقوبة تلك الدعوى.
المادة الرابعة عشر:
إذا سرق رجل ابنا صغير لرجل (آخر) فيجب ان يعدم.
المادة الخامسة عشر:
إذا ساعد رجل إما عبدا يعود للقصر أو آمة تعود للقصر أو عبدا يعود لمولى أو آمة تعود لمولى على الهروب من بوابة المدينة فيجب ان يعدم.
المادة السادسة عشر:
إذا خبأ رجل في بيته إما عبدا هاربا أو آمة هاربة تعود إلى القصر أو إلى موالي ولم يستجب لصوت المنادي، فصاحب البيت هذا يعدم.
المادة السابعة عشر:
إذا قبض رجل على عبد هارب أو آمة هاربة في ارض زراعية وأرجعه إلى صاحبه، فعلى صاحب العبد ان يدفع له شيقلين من الفضة.
المادة الثامنة عشر:
فإذا لم يذكر العبد (اسم) سيده، فعليه (أي الرجل الذي قبض عليه) ان يأخذه إلى القصر، ثم يتحرى عن هويته داخل القصر ويعيده إلى سيده.
المادة التاسعة عشر:
فإذا كان قد احتفظ بذلك العبد في بيته، وبعد ذلك وجد العبد في حوزته فذلك الرجل يعدم.
المادة العشرون:
إذا هرب العبد من يد ماسكه، فعلى ذلك الرجل ان يقسم بالإله لصاحب العبد وعندئذ يذهب لحاله.
المادة الحادية والعشرون:
إذا أحدث رجل ثغرة في جدارٍ ما (من اجل السرقة) فعليهم ان يعدموه أمام تلك الثغرة ويقيموا عليه الجدار (أي يدفنه داخل الجدار).
المادة الثانية والعشرون:
إذا قام بالسرقة وقبض عليه (في أثنائها) فإنه يعدم.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا لم يقبض على السارق فعلى الرجل المسروق ان يعرض أمام الإله عما فقده، وعلى المدينة والحاكم الذي حصلت في أرضه ومنطقته السرقة ان يعوضه ما سرق منه.
المادة الرابعة والعشرون:
فإذا كانت نفس (قد فقدت أثناء السرقة) فعلى المدينة والقاتل ان يدفع مناً واحدا من الفضة لأهله.
المادة الخامسة والعشرون:
إذا شبت النار في بيت رجل وذهب رجل لإطفائها، فحط عينه على حاجة بيتية تعود لصاحب البيت ثم أخذ الحاجة البيتية العائدة لصاحب البيت، فإن هذا الرجل يلقى في تلك النار.
المادة السادسة والعشرون:
إذا طلب الالتحاق جندي أو سماك (يعمل في الجيش) في حملة للملك، ولم يذهب بل أجر بديل عنه وأرسله عوضا عنه، فإن ذلك الجندي أو السماك يعدم.. أما بديله (أي الذي اجر من قبله) فله ان يأخذ بيته (أي بيت الجندي أو السماك).
المادة السابعة والعشرون:
إذا أسر جندي أو سماك في أثناء الخدمة المسلحة للملك. وبعد ذلك (أي أثناء غيابه) أعطوا حقله وبستانه لرجل آخر وأوفى (الرجل الآخر) ما عليه من الالتزامات الاقطاعية. فإذا عاد (الجندي أو السماك) ووصل بلدته، فعليهم أن يعيدوا له حقله وبستانه وعليه أن يمارس حقوقه الاقطاعية.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا أسر جندي أو سماك في أثناء الخدمة المسلحة للملك، وكان ابنه قادرا على القيام بالالتزامات الاقطاعية، فعليهم ان يعطوه الحقل والبستان، وعليه ان يمارس حقوق والده الاقطاعية.
المادة التاسعة والعشرين:
فإذا كان ابنه صغيرا ولا يستطيع القيام بالتزامات والده الاقطاعية، فأن ثلث الحقل والبستان يعطى لوالدته وتقوم والدته بتربيته.
المادة الثلاثون:
إذا تخلى جندي أو سماك عن حقله وبستانه وبيته بسبب واجباته (العسكرية) وابتعد. وبعد ذلك استولى شخص ثان على حقله وبستانه وبيته وقام بالتزاماته الاقطاعية لمدة ثلاث سنوات. فإذا عاد وطالب بحقه وبستانه وبيته، فعليهم ان لا يعطوه له، ان الذي استولى عليها وقام بواجباته الاقطاعية، عليه ان يستمر في إدارتها.
المادة الحادية والثلاثون:
إذا كان قد تغيب سنة واحدة ثم رجع،فان حقله وبستانه وبيته يجب ان تعاد إليه وله أن يمارس حقوقه الإقطاعية.
المادة الثانية والثلاثون:
إذا أسر الجندي أو سماك في أثناء حملة للملك، واعتقه تاجر وأوصله إلى بلدته، فإذا كان في بيته (من الأموال) ما تكفي لعتق (نفسه)، فعليه ان يعتق نفسه، وإذا كان لا يوجد في بيته ما يكفي لعتق نفسه، فيعتق من (قبل) بيت إله بلدته، وإذا كان لا يوجد في بيت إله بلدته ما يكفي لعتقه، فعلى القصر ان يعتقه ولا يجوز ان يعطي حقله وبستانه مقابل عتقه.
المادة الثالثة والثلاثون:
إذا وافق رئيس أو عريف على تخلف جندي عن حمله الملك وقبل أجيرا أرسله عوضا عنه في حملة الملك، فأن هذا الرئيس أو العريف يعدم.
المادة الرابعة والثلاثون:
إذا تقبل رئيس أو عريف حاجات من جندي أو اغتصب أموال جندي أو أعطي جنديا كأجير أو قدم جنديا للمحاكمة بتأثير شخص قوي، فأن هذا الرئيس أو العريف يعدم.
المادة الخامسة والثلاثون:
إذا اشترى رجل من يد جندي أبقارا أو أغناما، كان الملك قد أعطاها للجندي، فأنه يخسر دراهمه.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز للجندي ولا للسماك ولا للمزارع (أي الشخص الذي يدفع ضريبة)، ان يبيع بالمال الحقل والبستان والبيت.
المادة السابعة والثلاثون:
إذا اشترى رجل حقلا أو بستانا أو بيتا يعود لجندي أو لسماك أو لمزارع، فيجب تحطيم رقيم عقده (ويجب ان) يخسر نقوده. ان الحقل والبستان والبيت ترجع إلى مالكها.
المادة الثامنة والثلاثون:
لا يجوز لجندي أو لسماك أو مزارع أن يقطع زوجته وابنته (جزءا) من الحقل والبستان والبيت الذي اقتطع له أو يعطيه مقابل ما عليه من التزامات.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجوز له (أي الجندي أو السماك أو الزارع) ان يقطع (جزءا) من الحقل أو البستان أو البيت الذي اشتراه وحصل عليه، وله ان يعطيه مقابل ما عليه من التزامات.
المادة الأربعون:
(إذا) باعت كاهنة من الدرجة العليا أو تاجر أو غريب حقله وبستانه وبيته لقاء فضة، للمشتري (الحق) في ان يمارس حقوقه الإقطاعية (في) الحقل والبستان والبيت الذي اشتراه.
المادة الحادية والأربعون:
إذا اقتنى رجل بالمبادلة حقلا أو بستانا أو بيتا يعود إلى جندي أو سماك أو مزارع (مقابل ارض أخرى) وأعطاه (أي للجندي أو السماك أو المزارع) كذلك مبلغا يتمم ثمنه (أي ثمن الحقل أو البستان أو البيت)، فعلى الجندي أو السماك أو المزارع أن يستعيد حقله وبستانه وبيته، وله ان يحتفظ بالمبلغ المتمم المدفوع له.
المادة الثانية والأربعون:
إذا أبدى رجل استعداده لزراعة حقل، ولكنه لم يزرع الحقل حبا، فإذا ثبت عليه أنه لم (يحرث) الحقل، عليه ان يدفع حبا لصاحب الحقل بقدر (ما ينتجه حقل جاره).
المادة الثالثة والأربعون:
إذا ترك الحقل بلا حراثة (أي لم يزرعه)، عليه ان يدفع حبا لصاحب الحقل بقدر (ما ينتجه حقل) جاره، وعليه ان ينظم أخاديد الحقل ويعيده لصاحب الحقل.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا استأجر رجل حقلا بورا لمدة ثلاث سنوات لزرعه، ولكنه تقاعس ولم يزرع الحقل. ففي السنة الرابعة عليه ان ينظم أخاديد الحقل ويحرثه ويعيده إلى صاحب الحقل، وعليه ان يدفع (لصاحب الحقل) عشرة (كور) لكل (بور) (من مساحة الحقل).
المادة الخامسة والأربعون:
إذا أعطى رجل حقله لفلاح لقاء جزء من الغلة واستلم (صاحب الحقل) حصة حقله. وبعد ذلك دمر اله الأعاصير (آدد) الحقل أو خربه الفيضان فأن الخسارة تقع على الفلاح (وحده).
المادة السادسة والأربعون:
فإذا لم يأخذ (صاحب الحقل) حصة حقله ولكنه اجره لنصف (المحصول) أو لثلثه، فعلى الفلاح وصاحب الحقل أن يقتسما بحسب ناتج المحصول.
المادة السابعة والأربعون:
إذا لم يحصل الفلاح على نفقات زراعته للعام الماضي وطلب زراعة الحقل (مجددا)، فعلى صاحب الحقل أن لا يعترض عل طلبه، وفلاحه سوف يزرع حقله وله (أي صاحب الحقل) أن يأخذ وقت الحصاد غلة حسب اتفاقه مع الفلاح.
المادة الثامنة والأربعون:
إذا كان على رجل دين وخرب إله الأعاصير (آدد) حقله أو دمره الفيضان أو أن الغلة لم تنبت في حقله لقلة الماء. ففي هذه السنة لا يعيد الحبوب (التي اقترضها) إلى دائنه ويلغى عقده ولا يدفع فائضا لتلك السنة.
المادة التاسعة والأربعون:
إذا اقترض رجل مالا من تاجر وأعطى إلى التاجر حقلا جاهزا لإنتاج الشعير أو السمسم وقال له (للتاجر) ازرع الحقل واجمع (احصد) وخذ الشعير أو السمسم الناتج، فإذا انتج الفلاح (الذي استأجره التاجر لزراعة الحقل) شعيرا أو سمسم. ففي وقت الحصاد يستلم صاحب الحقل الشعير أو السمسم المنتج، وعليه أن يعطي إلى التاجر حبا مقابل النقود التي استلمها منه (أي التي اقترضها)، وعليه كذلك أن يعطيه تكاليف الزرع (أي تكاليف زرع الحقل).
المادة الخمسون:
فإذا أعطى (رهن رجل) حقلا مزروعا (بالشعير) أو حقلا مزروعا بالسمسم، فأن صاحب الحقل (هو الذي) يستلم الشعير أو السمسم الذي نتج في الحقل، وعليه أن يدفع النقود المقترضة مع فائضها للتاجر.
المادة الحادية والخمسون:
إذا لم تكن لديه (أي لدى الرجل الذي رهن حقله) النقود ليدفعها فعليه ان يدفع (للتاجر) شعيرا أو سمسما قدر قيمتها المتداولة (في السوق) بالسعر الذي قرره الملك بدل نقوده التي اقترضها من التاجر مع الفائض.
المادة الثانية والخمسون:
إذا لم ينتج الفلاح (المستأجر) شعيرا أو سمسما في الحقل، فلا يجوز له ان يغير العقد.
المادة الثالثة والخمسون:
إذا تقاعس رجل في تقوية سد حقله ولم يقو سده، وحدثت كسرة في سده، فترك الماء يخرب الأرض المزروعة (المجاورة)، فعلى الرجل الذي حدثت الكسرة في سده ان يعوض الحبوب التي سبب تلفها (في حقل جاره).
المادة الرابعة والخمسون:
فإن كان غير قادر على تعويض الحبوب، فعليهم ان يبيعوه وممتلكاته، وعلى المستأجرين (الفلاحين) الذي أتلف حبوبهم ان يقتسموا (الثمن).
المادة الخامسة والخمسون:
إذا تقاعس رجل أثناء فتح جدوله الخاص للسقي، فترك الماء يغمر حقل جاره، فعليه ان يدفع حبوبا (لصاحب الحقل المتضرر) بقدر ما (ينتجه حقل) جاره.
المادة السادسة والخمسون:
إذا فتح رجل الماء وخرب العمل الذي أنجز في حقل جاره فعليه ان يدفع (لجاره) عشرة كور من الحبوب لكل بور ( من مساحة الحقل).
المادة السابعة والخمسون:
إذا لم يتفق راع مع صاحب الحقل على رعي الغنم في العشب الموجه في الحقل، ولكنه ترك الغنم ترعى في الحقل بلا (موافقة) صاحب الحقل، (فعندما) يحصد صاحب الحقل حقله، فعلى الراعي الذي ترك الغنم ترعى في الحقل من دون (موافقة) صاحب الحقل، أن يعطي لصاحب الحقل زيادة (على ما جناه صاحب الحقل من حقله) عشرين كورا من الحبوب لكل بور (من مساحة الحقل).
المادة الثامنة والخمسون:
إذا بعد ما تنسحب الأغنام من المرعى "ومحلات شربها تركت مجموعها يدخل بوابة المدينة" (وعندها) ترك الراعي الغنم في الحقل وتسبب في ان ترعى الغنم في الحقل، فالراعي (يوضع) لحراسة الحقل الذي رعته (غنمه) وفي وقت الحصاد عليه أن يدفع لصاحب الحقل ستين كورا من الحبوب لكل بور (من مساحة الحقل).
المادة التاسعة والخمسون:
إذا قطع رجل شجرة من بستان رجل (آخر) من دون موافقة صاحب البستان، فعليه ان يدفع نصف منا من الفضة.
المادة الستون:
إذا أعطى رجل حقلا لبستاني ليحوله إلى بستان، وزرع البستاني البستان، فعليه ان يرعى (ينمي أشجار) البستان لمدة أربعة سنوات، وفي السنة الخامسة يقوم صاحب البستان باقتسام (محصول البستان) بالتساوي ولصاحب البستان ان يختار (بنفسه نصيبه).
المادة الحادية والستين:
إذا لم يزرع البستاني الحقل، وترك قطعة منه بورا، فعليهم ان يحسبوا القطعة البور ضمن نصيبه.
المادة الثانية والستين:
إذا لم يحول الحقل الذي أعطى له إلى بستان بل أهمله، فعلى البستاني ان يدفع لصاحب الحقل للسنوات التي أهمل ( فيها الحقل ) بقدر (ما ينتجه حقل) جاره، وعليه ان ينجز العمل (الضروري) للحقل، ويعيد الحقل لصاحبه.
المادة الثالثة والستين:
إذا كان الحقل بورا، عليه ان ينجز العمل (الضروري) في الحقل ويعيده إلى صاحبه وان يدفع له عشرة كور لكل بور (من مساحة الحقل) لسنة واحدة.
المادة الرابعة والستون:
إذا أعطى رجل بستانه لبستاني لتلقيحها، فعلى البستاني، مادام الحقل بيده، ان يعطي لصاحب البستان ثلثي محصول البستان ويستلم هو الثلث.
المادة الخامسة والستين:
إذا لم يلقح البستاني البستان وسبب قلة المحصول، فعلى البستاني ان يدفع محصول البستان لصاحب البستان بقدر (ما ينتجه بستان) جاره.
المادة السادسة والستون:
إذا اقترض رجل نقودا من تاجر، وتاجره طالبه بما دفعه، وليس لديه ما يدفعه له، (فإذا) أعطى بستانه للتاجر بعد تلقيحها وقال له (خذ) عوض نقودك (كل ما تثمره البستان من التمر) فلا يجوز لذلك التاجر ان يوافق (على هذا العرض) وعلى صاحب البستان أن يأخذ التمر الذي أتثمر في البستان ويدفع (من ثمن التمر) للتاجر النقود مع فائضها طبقا لمضمون عقده ولصاحب البستان ان يأخذ ما تبقى من التمر الذي نتج في البستان.
ملاحظات عامة:
هناك بعض التخريب على وجه مسلة حمورابي. وقد أثبت الباحث المسماري (أونكناد ـ Ungnad ) بأن الجزء المخرب من المسلة يحتوي على سبعة أعمدة، واعتقد أن المواد من 67 - 100 كانت مدونة ضمن الحقول المخربة.
هذا وقد استطاع علماء المسماريات من إكمال بعض المواد الخربة عن طريق كسر لرقم طينية.
المواد المكملة:
المادة (أ)
إذا أراد رجل أن يبني بيتا وجاره ..............
المادة (ب)
......، عليه أن لا يعطيه ..... بسعره. فإذا دفع حبوبا أو نقودا أو حاجات عينية لبيت عليه التزامات إقطاعية والبيت (هو جزء) من بيت جاره، بغية شرائه، فأنه سوف يخسر كل شئ دفعه والبيت يعود لصاحبه. وإذا لم يكن على البيت التزامات إقطاعية ويرغب في شرائه، فأنه يستطيع أن يدفع حبوبا أو نقودا أو حاجات عينية لقاء عقار كهذا.
المادة (ج)
إذا عمر رجل أرضا بورا (تعود لجاره) دون علم جاره، فأنه سوف يخسر البيت الذي بناه والأرض تعود لصاحبها.
ملاحظة: ان الكلمات الموضوعة بين الأقواس [في المادة أعلاه] هي من تخمين Driver and Miles .
المادة (د)
(إذا) قال لصاحب الأرض المهجورة "قوي سلسك! إذ بسبب بيتك (المهجور ربما) يسطون علي" (أو قال له) "أصلح أرضك المهجورة، إذ بسبب أرضك المهجورة سوف يخترقون داري"، وأيد (هذا التحذير) الشهود، (فإذا تسلق؟) سارق السلم!.. فالأشياء المفقودة بسبب السلم!، سوف يعوضها صاحب السلم!. وإذا حدثت ثغرة (في جدار البيت)، فأن صاحب الأرض المهجورة سوف يعوض كل ما سرق.
المادة ( هـ)
............ في سور يعود ......... سور............
المادة (و)
إذا أجر رجل دارا لرجل آخر لمدة سنة واحدة، والمؤجر قد دفع لصاحب الدار الإيجار كاملا حسب العقد ولمدة سنة واحدة. فإذا طلب صاحب الدار من المؤجر أن يخلي (الدار) قبل الموعد ( أي قبل انتهاء السنة)، فعلى صاحب الدار لكونه طلب من المؤجر أن يخلي (الدار) قبل الموعد، أن يخسر النقود التي دفعها المؤجر له.
المادة ( ز)
.............. له............ عليهم أن يعيدوه له.
المادة ( ح)
إذا أقرض تاجر حبوبا بفائض ، فأنه يستلم 100 " قا " من الحبوب لكل كور(أي ثلث الكور) ، فإذا أقرض فضة بفائض ، بفائض ، فأنه يستلم 1/6 الشيقل و6 حبات لكل شيقل من الفضة كفائض.
ملاحظة:
إن الترجمات السابقة للمادة (ح) اعتبرت فائض الشعير أي فائض الحبوب يساوي 60 "قا" للكور الواحد وهذه النسبة تعادل 30%، إلا أن واقع الحال يؤكد على أن فائض الحبوب خلال العهد البابلي القديم (حوالي 2000 - 1600 ق.م) يساوي 3/33,1% أي 100 " قا". وزيادة على ذلك فأن الأستاذ (ليمانس ـF. Leemans ) قد قام بدراسة موسعة لكمية الفائض خلال العهد البابلي واستطاع أن يؤكد خلال دراسته هذه إن فائض الحبوب الرسمي هو 3/33,1%، وفائض الفضة هو 20% أي 1/6 الشيقل و6 حبات.
علما بأن Driver, and Miles يعتقدان كذلك بأن نسبة الفائدة في العصر البابلي القديم هي 3/33,1% للحبوب و20% بالنسبة لقروض الفضة.
المادة ( ط)
إذا حصل رجل على قرض (فضة) وليس لديه فضة (وقت) دفعها ولكن عنده حبوب ،فعلى التاجر (أي المقرض) ان يأخذ حبوبا مقابل الفائض وبالسعر الذي حدده الملك، فإذا زاد التاجر أكثر من 100 "قا" لكل كور من الحبوب أو أكثر من 1/6 الشيقل و6 حبات لكل شيقل (من الفضة)، فأنه يخسر كل ما أقرضه.
المادة ( ي)
إذا أقرض تاجر حبوبا أو فضة بفائض ولكنه لم يستلم الحبوب أو الفضة، بل استلم فائض الحبوب أو فائض الفضة (فقط ولم يطرح الفائض الذي استلمه من اصل القرض) ولم يدون عقدا ملحقا بذلك بل أضاف الفائض (ثانية إلى رأس المال الذي استلم فائضه). فعلى ذلك التاجر ان يعيد كمية الحبوب (أو كمية الفضة) التي استلمها مضاعفة.
المادة (ك)
إذا اقرض تاجر حبوبا أو نقودا بفائض. وعندما اقرضها بفائض دفع النقود بوزن خفيف، والحبوب بمكيال صغير. ولكن عندما استردها، اخذ النقود بوزن ثقيل والحبوب بمكيال واسع .فان التاجر سوف يخسر كل ما اقرضه.
المادة (ل)
إذا اقرض تاجر حبوبا أو فضة بفائض، ولكن (قرضه كان )بلا شهود ولا عقد، فأنه يخسر كل ما اقرضه.
المادة (م)
إذا اقترض رجل حبوبا أو فضة من تاجر، وليس لديه حبوب أو فضة لإيفاء (القرض عند حلول موعده) .فله ان يدفع أية حاجة يملكها بين يديه لتاجره (على شرط ان يكون ذلك أمام) شهود عند دفعه (دينه) وعلى التاجر ان لا يرفض بل يقبل ذلك.
المادة (ن)
.............. رجل نادى.......... مثل...... فأنه سوف يعدم.
المادة (س)
إذا أعطى رجل رجلا أخرا نقودا (لعمل) مشترك ،فعليهما أن يقتسما بالتساوي الربح أو الخسارة أمام الإله.
المادة (ع)
إذا أعطى تاجر نقودا لبياع متجول وأرسله في رحلة (تجارية) والبياع المتجول قد تاجر بالنقود التي استودعت لديه، فذا واجه ربحا أينما ذهب فعليه ان يحسب الزيادة على النقود التي استلمها بعد أن يحسبوا الأيام (التي قضاها في السفر)، وعليه ان يدفعها لتاجره .