مقدمة أولى:
هدف هذه المحاولات هي النظر في أسس التشريع الإسلامي و إثبات أنها لا تنفع كأساس لاستنباط قوانين تضبط حياة المجتمع، لا اليوم و لا بالأمس.
الفكرة هي أن المسلمين يدعون أن دينهم صالح لكل زمان و مكان، ذلك أن لديهم القرآن و سنة الرسول، ثم إن لم يكف القرآن و السنة، فلدى المسلمين الإجماع و من ثم القياس كي يفتوا فيما يستجد من أمور...
هذا الكلام يبدو معقولا... إلى أن ننظر عن قرب في مجموع هذه الأمور، و هو ما سنحاوله إن شاء الله
مقدمة ثانية:
من الواضح أن الفقه/ التشريع الذي سأدرسه هو الفقه/التشريع السني، و أما سبب ذلك، فينقسم لقسمين:
- أولهما، أن الحكومة السورية بتعصبها السني لا تدرس في المدارس السورية إلا هذا المذهب، فنحن نعرفه أكثر من غيره.
- ثانيهما، أننا إن نظرنا لبقية مذاهب المسلمين، فنكاد لا نرى فرقا بينهم و بين السنة في الجحشنة: بربكم، هل هناك كبير فرق بين جحشنة و بربرية و طائفية النظام الإيراني، و بين جحشنة و بربرية و طائفية النظام السعودي؟
مقدمة ثالثة، جانبية:
العلاقة بين الفقه و التشريع.
و هي علاقة بسيطة: الفقه هو ابتداء معرفة الشيء، و بشكل خاص: معرفة الإسلام. فيكون شرط التشريع في الإسلام هو معرفة الفقه، و تكون نتيجة الفقه -شبه الوحيدة- هي التشريع.
و منه، فنحن لا نقيم كبير فرق بين الفقه و التشريع.
مقدمة رابعة:
قلنا أن مصادر التشريع الإسلامي -السني- أربعة: القرآن، السنة، الإجماع و القياس.
لقد سبق لنا و "طحبشنا" إلى حد ما الحديث و إلى حد ما القرآن، لكنني أقترح في هذا الشريط أن نقوم بطحبشة منهجية كاملة، فنوضح فساد التشريع الإسلامي بكافة أقسامه.
و سأبدأ بالقياس، يتبعه الإجماع، ثم السنة و أنتهي بالقرآن
أولا، القياس.
هذه الكلمة تذكرنا بشكل واضح بالقياس الأفلاطوني، مع الفرق بين الإثنين!
ذلك أن القياس الأفلاطوني هو قياس لا يأتيه الباطل لا من بين يديه و لا من خلفه!
ذلك أن القياس الأفلاطوني يقوم على مقدمة كبرى و مقدمة صغرى، و منهما استنتاج واضح و بديهي.
بالمقابل، فالقياس الإسلامي يعتمد مقدمة جزئية، تتبعها مقدمة صغرى، فيكون أي استنتاج فاسدا.
كي لا نغرق في التعميم، سنقدم مثالا عن كل من النوعين، ثم سنستطرد.
- أولا: القياس الأفلاطوني:
* مقدمة كبرى: كل إنسان فان.
* مقدمة صغرى: سقراط إنسان.
= استنتاج: سقراط فان.
فنلاحظ أن استنتاج أفلاطون لحتمية موت سقراط هو استنتاج يستحيل الإعتراض عليه: هذا منطق واضح و صريح.
- ثانيا: القياس الإسلامي:
* مقدمة جزئية: الخمر مسكر، و الخمر حرام.
* مقدمة صغرى: الكونياك (البراندي عند أصدقائنا العنقليز) مسكر.
= قياس إسلامي: الكونياك حرام.
أعتقد أنكم جميعا لاحظتم المشكلة: الفقه الإسلامي ينطلق من قضية جزئية (الخمر مسكر و حرام) كي يصل لنتيجة لا تبرير لها: الكونياك حرام!
في الحقيقة، الفقه الإسلامي يعتمد للوصول لهذه النتيجة على مقدمة كلية يرفض أن يصرح بها، يعني أن الفقهاء يمارسون الباطنية في فقههم!
و المقدمة الكلية التي يحاولون إخفاءها هي:
* مقدمة كلية: كل مسكر حرام.
- ثالثا: إعادة صياغة:
دعنا نعتمد المقدمة الكلية إياها كي نرى إن كان الفقه الإسلامي يستقيم:
* مقدمة كلية: كل مسكر حرام.
* مقدمة صغرى: الكونياك مسكر.
= استنتاج: الكونياك حرام.
فنلاحظ أن هذه النتيجة الفقهية نتيجة بديهية و منطقية لا يداخلها الشك لا من بين يديها و لا من خلفها! نعم و بكل تأكيد، إن كان كل مسكر حرام، و قد علمنا علم اليقين أن الكونياك مسكر، فلا شك أن الكونياك حرام!
- رابعا: تساؤل:
فنتساءل: لم لم يصرح الفقهاء بهذه القاعدة البسيطة، يعني "كل مسكر حرام"؟
الجواب بديهي: لأن هذه القاعدة لا سند لها من قرآن و لا من سنة! يعني أن هذه القاعدة، إن أردنا اعتمادها، فيجب أن نبحث عنها خارج إطار القرآن و السنة -و طبعا خارج إطار القياس، و أما عن الجماع ، عفوا: الإجماع، فسنعود لذلك لاحقا!
نقول: تحريم الكونياك يقوم على ظن من يحرمه أن علة تحريم الخمر هو أنه مسكر. و نضيف: فما هذا إلا إعمال بالظن! فمتى كان ظن أحد المشايخ حجة على البشر؟
يعني أيكفي أن "يظن" أحد المشايخ أن علة تحريم الخمر هي كونه مسكرا كي يتم تحريم الكونياك؟
- خامسا، نلاحظ و نوجز:
القياس هو جعل "ظنون" بعض المشايخ تتحول لقوانين ملزمة، فهذا هو أقذر أنواع الديكتاتورية! يقال أن صدام حسين كان يدعي القدرة على معرفة أعدائه عن طريق النظر لعيونهم و ظنه أنه سيعرف ما تخفيه قلوبهم، أويختلف هذا عن ادعاء مشايخ الإسلام قدرتهم على معرفة سبب تحريم الخمر عن طريق ظنهم؟
- سادسا: و نضيف أمثلة متعددة...
نقول: لو اقتصر ضرر القياس على تحريم الكونياك لقبلنا به على مضض، لكن المشكلة هو أنه يمتد ليضرب كافة جوانب الحياة:
- فهم يقيسون الفوائد المصرفية على الربا المحرم، فيحرمون الفوائد المصرفية و ينشؤون بنوك النهب الإسلامية و يسرقون أموال السذج من المسلمين كي يغتنوا -شيخ الكلاب الخونجية القرضاوي مثال من بين عشرات!
- و هم يقيسون الفن التشكيلي على عبادة الأصنام كي يحرموا كل ما هو جميل و مفيد لرقي الروح الإنسانية، فلا نستغرب أن تكون الشعوب الإسلامية هي أشد الشعوب كراهية للفن- و بالتالي أشد الشعوب وحشية.
- و هم يقيسون... إلخ، فيحرمون الراديو، و كروية الأرض، و نظرية التطور، و التلفزيون، و طيارات الورق، و الموسيقى، و التبرع بالدم، و أخذ اللقاحات، و كرة القدم، و إلخ...
-
سابعا: فنوجز ما سبق:
القياس الإسلامي يعني أن نقيس حياة المجتمع - الحالي أو السابق- بحياة مجتمع محمد البدوي المتخلف، فكل ما لا ينطبق يجب تحريمه. و لهذا فتطبيق القيباس لا يمكن أن يؤدي إلا لدول تحاول أن تعود لمرحلة التخلف و البداوة بتاعة محمد -مثال: طالبان و سودان.
و نضيف: و أما الدول الإسلامية التي تمكنت من بناء حضارات معقولة، مثلا الأمويين و العباسيين، فإنهم فعلوا ذلك عن طريق الإبتعاد أقصى ما يمكنهم عن أسلوب محمد و مقياسه. لقد كانوا شاربين للخمر مشجعين للفنون و للموسيقى و لغيرها.
نوجز الإيجاز:
طريق الجحشنة و التخلف هو القياس.
.
ثانيا، الإجماع.
فيما يلي قد نستخدم كلمة "الجماع" عوضا عن "الإجماع" بهدف التعبير عن سخريتنا...
كتبنا أعلاه "أسس التشريع الإسلامي (...) لا تنفع كأساس لاستنباط قوانين تضبط حياة المجتمع، لا اليوم و لا بالأمس"
ضمن أسس التشريع الإسلامي يمثل الجماع حالة خاصة تستحق الدراسة، و من ثم القهقهه!
دعنا نبدأ بتعريف الإجماع:
الإجماع، كوسيلة للتشريع في الإسلام، يعني أنه حين "يجمع" الفقهاء على رأي في قضية معينة، فهذا الرأي يصبح قاعدة شرعية.
الإجماع يمثل حجة المسلمين للقول أن دينهم منفتح و صالح لكل زمان و مكان: أيا كانت المشكلة فيكفي أن يجمع علماء المسلمين كي نجد لها حلا شرعيا!
لكن... و بمجرد أن نقرأ التعريف أعلاه نلاحظ الفضائح، و هي عديدة...
- فأولاها هي أن المسلمين يصرعون ربنا أنه لا يوجد كليريكوس (يعني: لا يوجد رجال دين) في الإسلام! طيب إن كان لا يوجد رجال دين... فمن هم هؤلاء "الفقهاء" الذين يجب أن يجمعوا كي تصبح قاعدة شرعية؟
يعني هل إن أجمع عمرو خالد و القرضاوي، ثم خالفهم جارنا أبو كامل... هل يكون إجماعا؟
و إن تجامع جارنا أبو كامل مع الشاب السكسي الجميل عمرو خالد، ثم خالفهم القرضاوي، فهل هو جماع شرعي و حلال؟
- و يلي من المشاكل ما أشار إليه فقهاء الإسلام أنفسهم:
-- هل إجماع أهل العصر ملزم لأهل العصور اللاحقة؟
-- هل الإجماع يتم بالتصريح من قبل كل العلماء أم أن السكوت يعتبر موافقة؟
-- ثم ماذا لو أجمع العلماء إلا واحدا خالفهم - فهل يعتبر كافرا أم نعتبر أن الإجماع لم يحصل؟ يعني هل نعتبر أن الأغلبية محقة و هل نعتبر أن الأقلية (الأقليات ) يجب ذبحها أم المحافظة على حقها بالإختلاف؟
إلخ... إلخ...
لقد كتب المسلمون كتبا عديدة في مسألة الإجماع... فلم تجتمع كلمتهم بشأنها!
فوا سخريتي و وا سخرية الساخرين
يعني ليس هناك إجماع حول مفهوم الإجماع!
لكن الأدهى من ذلك و الأمرّ هو أن...
دعني أكتبها بالأزرق:
الأدهى من ذلك و الأمرّ منه:
فمنذ ظهور دين محمد و حتى تاريخة... لم نعلم بتطبيق قاعدة الإجماع لاستنباط أي قاعدة فقهية!
نعم! بكل بساطة!
فمنذ صراع المهاجرين و الأنصار في السقيفة إياها، و حتى قيام القرضاوي بإدانة ما يرتكبه أتباعه من اغتيالات، لم يجمع أي مسلم مع أي مسلم آخر و لا حتى على خرية!
و لا داعي للحديث عن الإنشقاقات الطائفية أو السياسية أو غيرها: هل سبق لكم و سمعتم أن علماء السعودية مثلا، و هم السنيون الوهابيون الحمير -عفوا، نعتذر من الحمير - قد تجامعوا في أي قضية كانت؟
نوجز: لقد سال حبر كثير في شرح الإجماع إياه، عشرات، ربما مئات، الكتب الفقهية كتبت حول شروطه و طرائقه و كيفية تطبيقه... لكنه لم يستخدم أبدا!
هاكم الوضع:
المسلمون، و منذ أربعة عشر قرنا ينظرون للجماع... لكنهم لا يمارسونه أبدا!
نعم! حجة المسلمين للقول أن دينهم منفتح و صالح لكل زمان و مكان... هي شيء لم يستخدموه أبدا!
فماذا نقول؟
نقول: حين تتعلم الحمير الطيران... سيكون المسلمون قادة للأسراب!
ثالثا: الحديث.
أوضحنا سابقا لم يجب اعتبار "علم الحديث" مثالا عن الثقافة العبثية التي يجب رميها إلى المزبلة دون تردد. و هنا سنتم قولنا بدراسة نقطة -تبدو لنا أساسية- في علم الحديث.
فمن أهم شروط صحة الحديث أن يكون ناقلوه من الموثوقين بين البشر: هذه ليست من اختراع المسلمين، فمنذ أقدم العصور تعلم البشر أن يشكوا بأقوال من كان سيء الأخلاق -كاذبا أو لصا- أو كان مجنونا....
فدعنا ننظر لثلاثة من أهم رواة الحديث (لعن الله كل الثلاثات): أبي هريرة و ابن العباس و عائشة.
أظن، و بعض الظن صحيح، أن مجموع ما رواه هؤلاء الثلاثة يمثل معظم الحديث... فمن يكون هؤلاء الثلاثة؟
- أبو هريرة: لعل أكثر ما يعرف عنه هو اتهام عمر له بالإختلاس حين كان عاملا له على البحرين! يعني مع عدم تقديسنا لعمر بن الخطاب، لكننا نعتقد أنه لدى المقارنة بين الرجلين فكفة عمر ترجح!
نقول: من شك في كون أبي هريرة لصا هو أهبل!
- ابن العباس: و أهم ما نعرفه عنه هو اتهام علي له بالإختلاس حين كان عاملا له على البصرة! يعني مع عدم تقديسنا لعلي بن أبي طالب، لكننا نعتقد أنه لدى المقارنة بين الرجلين فكفة علي ترجح!
نقول: من شك في كون أبن العباس لصا هو أهبل!
- عائشة: و كي لا نستفز السنيين مجانا و من دون فائدة، فسنكتفي في هذا المقام بالقول أن عائشة كانت ذات شخصية مضطربة، و أن سيرتها هي مجموعة من التناقضات و سفك دماء المسلمين -لأسباب يعجز السنيون عن الدفاع عنها.
انظروا بربكم لهذا "العلم" الذي يكون أركانه لصين و مريضة نفسيا!
هذا هو علم الحديث... هذه هي قيمة ما نقل عن محمد، نقله لصوص و مجانين!
نوضح فنقول: حتى لو قبلنا بحق محمد في أن يشرع لدنيانا، فما ينقل عن محمد مشكوك بصحته و الأهم: مشكوك بأخلاقيته. فهو لا يصح كأساس للتشريع، لأن اساس التشريع هو القيم الأخلاقية التي لا شك فيها.
مثال مفيد:
حين تمنع فرنسا ممارسة الجنس مع طفل (يعني: طفلة) لم يبلغ السادسة عشرة من العمر، حتى و لو كان موافقا و راغبا و كلو على كلو، و تعتبر فرنسا أن هذا العمل هو بمثابة اغتصاب -أو بشكل أدق: هو اعتداء على الطفولة، فلأنه من المفهوم أن الطفل يمكن خداعه و الضحك عليه.
هذه قيمة أخلاقية واضحة و صريحة...
فنتساءل عن القيمة الأخلاقية التي يتضمنها حديث "و عائشة كالثريد بين الطعام"؟ و أكثر من ذلك، نتساءل: نظن أن ساكن الباراغوي يوافق أن الطفل يمكن التغرير به، فهو يوافق على القانون الفرنسي... لكن هل يوافق ساكن الباراغوي على القيمة الأخلاقية المتمثلة بالقول "عائشة كالثريد بين الطعام"؟ و منه هل يوافق ساكن الباراغوي على قطع عنق من يصف عائشة أنها شرموطة؟
فنلاحظ الفرق الهائل بين مصادر التشريع الإسلامي و قد وضعتها مجموعة من اللصوص و المأفونين خدمة لمصالحهم الخاصة، و مبادئ التشريع الأرضية التي تقوم على ما هو متفق عليه بين البشر.
نوجز فنقول: الحديث النبوي هو حجة من لا حجة له، إنه حجة من يكره البشرية و تكرهه البشرية
رابعا للمرة الرابعة: القرآن.
﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم﴾ (قرآن كريم، المائدة، 38)
هذا أمر قرآني صريح واضح و محدد: السارق تقطع يده.
فنسأل المسلمين: ما هو برأيكم العقاب الذي يستحقه السارق؟
الجواب لا يعدو أن يكون أحد اثنين:
- قطع يده...
- شيء آخر.
فأما من يجيبون أن عقوبة السرقة هي قطع اليد، و قد فعلوا! فهم صدام حسين، آل سعود، إيران، طالبان و السودان: يعني أنجس أهل الأرض قاطبة.
فمن من المسلمين يقبل بعقوبة قطع اليد، نخبره أنه حقير نجس مثل صدام و طالبان، و نكتفي بأن نبصق عليه: تفوه!
و لكن الغالبية العظمى من المسلمين ترفض هذه العقوبة، و ترى أن السجن أو الغرامة هي عقوبة السارق... و هنا نلاحظ نفاق المسلمين:
ذلك أن حد السرقة واضح تمام الوضوح، لا يحتمل تأويلا و لا تعديلا! فكيف تغيرون حدود الإسلام؟
بعض المسلمين يحتجون أن الظروف تغيرت، فنرد بأشياء ثلاثة، لعن الله الثلاثة:
- يعني أوليست شريعتكم صالحة لكل زمان و مكان؟ فشو حكاية تغير الظروف هاظي؟
- و هل ورد في قرآنكم ما يسمح بتغيير هذا الحكم إن تغيرت الظروف، أم أنه كما نرى حكم قاطع نهائي لا يحتمل التعديل؟
- ثم إن كانت حجتكم هي تغير الظروف... فلم لا تتغير الظروف أيضا بالنسبة لكل حدود الإسلام: حد الردة، حد شرب الخمر، حد الزنى إلخ؟
نقول:
نعم الظروف تغيرت! و الظروف التي تغيرت هي أن الإنسانية المتحضرة، يعني بلدان الغرب، تعتبر قطع الأيدي عملية وحشية و ترفضها، و تحارب من يمارسها، تحاربه و تسحقه بالبسطار!
فاشترى بعض قاطعي الأيدي نجاتهم عن طريق إغراق أمريكا بالبترول، مثلا السعودية، و آخرون اشتروا نجاتهم عن طريق محاربة البعض الآخر خدمة لأمريكا، مثلا صدام حسين حين حارب إيران.... لكن البقية ممن لا يملكون البترول، لا بل و حتى آل سعود نفسهم، اضطروا ذات يوم لمواجهة البشرية المتحضرة... فمنهم من تبرز على حدود الله، فرضيت عنه البشرية المتحضرة، و منهم من أصر في جحشنته، فتم سحقه بالبسطار و لا كرامة!
نعم، الظروف تغيرت! ذلك أن المسلمين أصبحوا تحت البسطار...
لكن هذا لا يمنعنا أن نعود لتاريخ المسلمين: لقد ثبت لدينا أن عمر بن الخطاب اتهم أبا هريرة بالسرقة، و أن عليا اتهم ابن العباس بالسرقة...
فهل قطعت أيدي السارقين؟
بالطبع لا! أصلا هل يمكن تخيل "أشراف" المسلمين يطبقون على أنفسهم ما يطبقونه على عامة الشعب؟ بالطبع لا! إن الإسلام هو دين من إذا سرق فيهم الشريف تركوه، و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد...
و ليس أدل على صدق كلامنا مما نراه في أيامنا هذه من القرضاوي -زعيم عرصات الخونجية- و هو من أنشأ بنكا إسلاميا نهب من خلاله أموال عشرات آلاف البشر ثم لجأ لحيلة الإفلاس كي يحتفظ بأموالهم...
فهل طالب أي مسلم بقطع يد القرضاوي؟
نقول: لا!
ثم نقول: تفوه!
لاك تفوه يا أمة إن سرق فيها الشريف تركته و ما سرق، و إن سرق فيها الضعيف مثلت بجسده،
...