المقدمة
إن الطرفين في هذا الاتفاق، استجابة منهما لقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1948، الذي يدعوهما إلى التفاوض لعقد الهدنة كتدبير مؤقت إضافي وفقاً للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة تسهيلاً للانتقال من حالة وقف القتال إلى سلم نهائي في فلسطين،
وبما أنهما قررا الشروع تحت إشراف الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني، وعينا ممثلين معتمدين للتفاوض ولعقد اتفاق هدنة،
وبعد أن تبادل ممثلو الطرفين الموقعين أدناه أوراق اعتمادهم التي وجدت مشروعة الشكل، اتفقوا على الأحكام الآتية:
المادة الأولى
في سبيل التمهيد لعودة سلم نهائي إلى فلسطين، وبالنظر لأهمية التأكيدات المتبادلة بشأن عمليات الطرفين العسكرية في المستقبل، أقرت المبادئ الآتية التي ستحترم احتراماً تاماً من الطرفين أثناء الهدنة:
1- يحترم الطرفان بكل دقة الأمر الصادر عن مجلس الأمن بعد اللجوء إلى السلاح لحل القضية الفلسطينية، وتعتبر أقامة هدنة بين قواتهما مرحلة ضرورية لتصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.
2- لا تقوم قوات أحد الطرفين المسلحة البرية أو الجوية، ولا تشرع ولا تهدد بأي عمل عدواني ضد السكان أو ضد قوات الطرف الثاني. ويجب أن يعلم أن فعل الشروع لا يشمل في هذا النص الخطط التي يهيئها عادة أركان المنظمات العسكرية.
3- يجب أن يحترم احتراماً كلياً حق كل طرف في أن يكون آمناً متحرراً من مخافة عدوان الطرف الثاني.
المادة الثانية
فيما يخص تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948، تؤكد الأهداف والمبادئ الآتية:
1- يعترف بالمبدأ القائل أنه لا تجوز اكتساب أي ميزة عسكرية أو سياسية أثناء وقف القتال.
2- يعترف من جهة ثانية بأن أي حكم من أحكام هذا الاتفاق لا يستطيع أن يمس بأي حال حقوق أحد الطرفين ودعواه وموقفه من الحل السلمي النهائي للقضية الفلسطينية، وإن أحكام هذا الاتفاق قد أملتها اعتبارات عسكرية صرفة لا أثر للسياسة فيها.
المادة الثالثة
1- طبقاً للمبادئ المذكورة أعلاه ولقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني، تقوم بموجب هذا الاتفاق هدنة عامة بين قوات الطرفين البرية والبحرية والجوية.
2- لا يجوز لأي قسم من أقسام قوات الطرفين البرية والبحرية والجوية، عسكرية كانت أو شبه عسكرية، بما في ذلك القوات غير النظامية، أن يرتكب عملاً حربياً أو عدوانياً مهما كان نوعه ضد قوات الطرف الآخر العسكرية أو شبه العسكرية أو ضد سكان مدنيين مقيمين في المناطق الواقعة تحت إشرافه، ولا يجوز لأحد أن يجتاز أو يتعدى، لأي سبب كان، خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، ولا أن يدخل أو يجتاز الطرف الثاني أو مياهه الإقليمية مدى ثلاثة أميال من الساحل.
3- لا يوجه أحد الطرفين أي عمل حربي أو عدواني من الأراضي الخاضعة لإشرافه ضد الطرف الثاني أو ضد مدنيين قاطنين في الأراضي التي يشرف عليها.
المادة الرابعة
1- يعتبر الخط المحدد في المادة الخامسة من هذا الاتفاق خط الهدنة، وقد رسم هذا الخط تنفيذاً لأهداف قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني 1948 ومقاصده.
2- إن الغاية الأساسية من خط الهدنة هي رسم خط لا يجوز لقوات كل من الطرفين أن تتعداه.
3- فيما يخص خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة، باستثناء أحكام الفقرة الخامسة منها، فإن تعليمات قوات الطرفين وأنظمتها التي تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو الدخول إلى المنطقة الكائنة بين الخطوط، تبقى مرعية الإجراء بعد توقيع هذا الاتفاق.
المادة الخامسة
1- يعلن بالتأكيد أن التدابير الآتية المتعلقة بخط الهدنة والمنطقة العزلاء لا يمكن أن تفسر بأن لها أية صلة بالتدابير النهائية ذات الطابع الإقليمي التي تهم الطرفين صاحبي العلاقة.
2- وفقاً لروح قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني، فقد حدد خط الهدنة والمنطقة العزلاء لفصل قوات الطرفين بصورة تقلل من إمكانيات الاحتكاك والاصطدام، على أن تؤمن في الوقت نفسه عودة الحياة المدنية العادية تدريجياً في المنطقة العزلاء دون أن يؤثر ذلك في الحل النهائي.
3- خط الهدنة هو الخط المحدد في المخطط المرفق بهذا الاتفاق- الملحق رقم (1)، وهو مرسوم في منتصف الطريق بين خطوط وقف القتال الحالية المصدقة من قبل هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة، وفي جميع الأماكن التي تكون فيها خطوط وقف القتال على طول الحدود الدولية بين سورية وفلسطين، فإن خط الهدنة يتبع هذه الحدود.
4- لا يجوز لقوات الطرفين أن تتقدم في أي مكان مجتازة خط الهدنة.
5- (أ) في الأماكن التي يطابق فيها خط الهدنة الحدود السياسية بين سوريا وفلسطين، فإن المنطقة الكائنة بين خط الهدنة وهذه الحدود تشكل، ريثما يتم وضع اتفاق إقليمي نهائي، منطقة عزلاء يمنع فيها على الإطلاق وجود قوات الطرفين، ولا يسمح فيها بأي نشاط للقوات العسكرية أو شبه العسكرية، ويطبق هذا التدبير على قطاعي (عين كيف والدوارة) اللذين يعتبران جزءاً من المنطقة العزلاء.
(ب) كل تقدم للقوات المسلحة التابعة لأحد الطرفين في هذا الاتفاق، عسكرية كانت أو شبه عسكرية في أي مكان من المنطقة العزلاء، يشكل خرقاً صريحاً للاتفاق إذا كان هذا التقدم قد أيده ممثلو الأمم المتحدة المذكورون في الفقرة الآتية:
(ج) يكلف رئيس لجنة الهدنة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا الاتفاق ومراقبو الأمم المتحدة الملحقون باللجنة المذكورة تنفيذ هذه المادة تنفيذاً كلياً.
(د) يتم إخلاء القوات الموجودة حالياً في المنطقة العزلاء، وفقاً لخطة الإخلاء الملحقة في هذا الاتفاق، الملحق رقم (2)
(هـ) يخول رئيس لجنة الهدنة المشتركة في السماح بعودة المدنيين إلى قرى المنطقة العزلاء ومستعمراتها، واستعمال شرطة مدنية محدودة العدد تؤلف محلياً للمحافظة على الأمن الداخلي في المنطقة العزلاء، وتكون خطة الإخلاء المنصوص عنها في الفقرة د من هذه المادة بمثابة دليل لرئيس اللجنة.
6- تنشأ على جانبي المنطقة العزلاء مناطق أخرى في الملحق رقم (3) لهذا الاتفاق، وتوضع فيها قوات دفاعية فقط استناداً إلى تعريف اصطلاح القوات الدفاعية الواردة في الملحق رقم (4) لهذا الاتفاق.
المادة السادسة
يجري تبادل جميع أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة، نظامية كانت أو غير نظامية، والمحتجزين لدى أحد طرفي هذا الاتفاق على الشكل الآتي:
1- يتم تبادل جميع أسرى الحرب تحت إشراف الأمم المتحدة ورقابتها، وذلك في مكان انعقاد مؤتمر الهدنة خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي توقيع الاتفاق.
2- إن أسرى الحرب الذي يلاحقون قضائياً والذين حوكموا منهم بجناية أو جنحة مشمولون بهذا التبادل.
3- ترد الحاجات الشخصية والسندات المالية والرسائل والوثائق والأوراق وجميع الأشياء الشخصية الأخرى مهما كان نوعها إلى أصحابها من أسرى الحرب الذين يجري تبادلهم، وفي حالة الوفاة أو الفرار ترد هذه الأشياء إلى الطرف الذي ينتسبون لقواته.
4- تحل جميع المسائل التي لم تجر تصفيتها في هذا الاتفاق صراحة، وفقاً لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه في جنيف بتاريخ 27 تموز سنة 1929.
5- تتولى لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة في المادة السابعة من هذا الاتفاق مسؤولية البحث عن الأشخاص المفقودين من عسكريين ومدنيين في المناطق الواقعة تحت إشراف كل من الطرفين، وذلك بغية تسهيل تبادلهم السريع. ويتعهد كل طرف بأن يقدم كل مساعدة تامة أثناء قيامها في هذه المهمة.
المادة السابعة
1- تجري مراقبة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق من قبل لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء، يعين كل طرف اثنين منهم برئاسة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو ضابط فئة القادة، يختاره من بين مراقبي هذه الهيئة بعد استشارة الطرفين.
2- يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في مركز جمرك جسر بنات يعقوب وفي ماهانايم ، وتجتمع اللجنة في الأزمنة والأمكنة التي تراها ضرورية لأداء مهمتها.
3- تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الأول على أبعد حد خلال أسبوع يلي توقيع هذا الاتفاق، وذلك بناء على دعوة رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة.
4- يجب أن تؤخذ بعض قرارات لجنة الهدنة المشتركة بالإجماع على الأرجح، وفي حالة عدم حصول الإجماع، يتخذ القرار بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين.
5- تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلي، ولا تنعقد اجتماعاتها إلا بناء على دعوة رسمية يوجهها الرئيس للأعضاء، ويتم نصاب الاجتماع القانوني بحضور أكثرية الأعضاء.
6- تخول اللجنة استخدام العدد الكافي من المراقبين للقيام بمهمتها، ويمكن أن يكون المراقبون تابعين لمنظمات الطرفين العسكرية، أو لهيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة أو للجهتين معاً، وفي حال استخدام مراقبي الأمم المتحدة على هذا الأساس فإنهم يخضعون لقيادة رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال. كذلك يخضع انتداب مراقبي الأمم الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة، سواء أكان عاماً أم خاصاً، لموافقة رئيس الأركان وممثله في اللجنة إذا كان يرأسها.
7- ترفع حالاً المطالب أو الشكاوى من أي من الطرفين في موضوع تنفيذ هذا الاتفاق إلى لجنة الهدنة المشتركة عن طريق رئيسها، وتتخذ اللجنة بصددها جميع التدابير التي تراها ملائمة مستعملة أسالبيها في المراقبة والإشراف في سبيل إيجاد حل منصف وعادل.
8- إذا احتاج حكم خاص من هذا الاتفاق، باستثناء المقدمة والمادتين الأولى والثانية، إلى تفسير فإن تفسير لجنة الهدنة مرجع، ويمكن للجنة عند الحاجة وعندما ترى ذلك مرغوباً فيه بأن توصي الطرفين بتعديلات في أحكام هذا الاتفاق.
9- ترفع لجنة الهدنة المشتركة تقارير عن نشاطها إلى الطرفين كلما رأت ذلك مناسباً، وترفع نسخة من هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليحيلها إلى الهيئة المختصة في الأمم المتحدة.
10- يتمتع أعضاء اللجنة في المنطقة التي ينطبق عليها هذا الاتفاق بكل حرية التنقل التي تراها اللجنة ضرورية، مع العلم أنه لا يباح إلا استخدام مراقبي الأمم المتحدة وحدهم في حالة صدور قرارات اللجنة بالأكثرية.
11- يتحمل كل من الطرفين نفقات اللجنة بالتساوي، فيما عدا مصاريف مراقبي الأمم المتحدة.
المادة الثامنة
1- لا يخضع هذا الاتفاق للتصديق ويدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه.
2- إن هذا الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه ووقع استناداً إلى قرار مجلس الأمن في 16 تشرين الثاني 1948، والذي دعا إلى إقامة هدنة لإزالة الخطر على السلام في فلسطين وإلى تسهيل الانتقال من حالة وقف القتال إلى سلم نهائي، سيبقى مرعي الإجراء حتى إيجاد حل سلمي بين الطرفين مع التقيد بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.
3- يمكن للطرفين بالقبول المتبادل أن يعدلا هذا الاتفاق أو أي حكم من أحكامه، أو أن يوقفا تنفيذه في أي وقت، باستثناء مادتيه الأولى والثالثة. وعند عدم حصول الاتفاق وبعد مرور سنة على توقيع الاتفاق، يمكن لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر يضم ممثلي الطرفين لإعادة النظر في أي حكم من هذا الاتفاق أو تعديله أو وقف العمل به، باستثناء المادتين الأولى والثالثة، ويكون الاشتراك في هذا المؤتمر إجبارياً.
4- إذا لم يفض المؤتمر المنصوص عنه في الفقرة الثالثة إلى اتفاق حول حل أي خلاف، يمكن لكل من الطرفين أن يرفع الخلاف إلى مجلس الأمن ليعفيه من التزاماته، لأن هذا الاتفاق معقود على إثر تدخل مجلس الأمن لإعادة السلام إلى فلسطين.
5- وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ، حررت باللغتين الإنكليزية والفرنسية المعتمدتين بالتساوي، ويحتفظ كل طرف بنسخة، وتبلغ نسختان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإحالتها إلى مجلس الأمن ولجنة التوفيق، وتودع نسخة واحدة لدى الوسيط بالوكالة.
حرر في مرتفع 232 قرب هانايم يوم الأربعاء العشرين من تموز سنة 1949 بحضور مندوب وسيط الأمم المتحدة بالوكالة، ورئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم المتحدة.